و من تبعهما أو ما ذكره المحقق الأردبيليو من تبعه؟ و هذا بحث آخر خارج عن ما نحنفيه مع انا قد أشرنا الى أن الأقرب هو ماذكره المحقق الأردبيلي (قدس سره) و مناقتفاه. و الله العالم.
الثاني [هل يكفي التلفيق في عشرةالإقامة؟]
لا خلاف و لا إشكال في أن بعض اليوم لايحسب بيوم كامل و لو كان النقصان يسيرا،إنما الإشكال و الخلاف في أنه هل يضم بعضيوم الدخول الى ما يتمه من آخر العدد فيحصلالتلفيق في اليوم العاشر كأن ينوي الإقامةوقت الزوال فيشترط الى ما ينتهى إلى زوالاليوم الحادي عشر أم لا بد من عشرة كاملةغير يومي الدخول و الخروج في الصورةالمفروضة؟ وجهان بل قولان صرح بأولهماالشهيد في الذكرى، قال: الأقرب انه لايشترط عشرة أيام غير يوم الدخول و الخروجلصدق العدد حينئذ. و بذلك صرح الشهيدالثاني في الروض و استظهره شيخنا المجلسيفي البحار. و بالثاني صرح السيد السند فيالمدارك، قال: و في الاجتزاء باليومالملفق من يومي الدخول و الخروج وجهانأظهرهما العدم لأن نصفي اليومين لا يسمىيوما فلا يتحقق إقامة العشرة التامة بذلك،و قد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاءبالتلفيق في أيام الاعتكاف و أيام العدة والحكم في الجميع واحد. انتهى.
و استشكل العلامة في النهاية و التذكرةاحتسابهما من العدد من حيث انهما من نهايةالسفر و بدايته لاشتغاله في الأول بأسبابالإقامة و في الأخير بالسفر و من صدقالإقامة في اليومين. ثم احتمل التلفيق.
أقول: و المسألة لعدم النص القاطع لمادةالقيل و القال و تطرق الاحتمال لا تخلو منالإشكال.
و قال بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين: ثم هل يعد من العشرة يوماالدخول و الخروج؟ و هل يعتبر تلفيق بعض يومببعض من يوم آخر أم لا؟
و الذي يظهر من إطلاق الأخبار- و عدم ورودتحديد في هذا الأمر مع عموم بلواه و كثرةوروده في الروايات- ان المرجع في ذلك الىالعرف كما انه كذلك في سائر