بينهن و لا تتقدمهن».
و يستحب لها مع التأخر أن تقوم عن يمينالإمام إذا كانت واحدة لما رواه الصدوق فيالصحيح عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «الرجل إذا أم المرأةكانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه».
و ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصليالمكتوبة بأم على؟ قال نعم تكون عن يمينكيكون سجودها بحذاء قدميك».
و لو كان المأموم رجلا و امرأة قام الرجلعن يمين الامام و المرأة خلفه لما رواه عنالقاسم بن الوليد قال: «سألته عن الرجليصلى مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قاليقوم الرجل الى جنب الرجل و يتخلفن النساءخلفهما». و الله العالم.
المسألة الثالثة [اعتبار عدم الحائلالمانع من المشاهدة]
من الشرائط أيضا عند الأصحاب (رضوان اللهعليهم المشاهدة بمعنى أن لا يكون ثمة بينالامام و المأموم أو بين المأمومين بعض معبعض حائل يمنع المشاهدة، قال في المدارك:هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.و الأصل فيه ما رواه الشيخ في الحسن والصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفرعليه السلام قال: «ان صلى قوم و بينهم و بينالامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهمبإمام، و أى صف كان أهله يصلون بصلاة امامو بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لايتخطى فليس تلك لهم بصلاة، و ان كان بينهمسترة أو جدار