ثامنها [لو كان للبلد طريقان أحدهماالمسافة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حاضر غير مسافر، و قصد السفر بعد ظهور كونالمقصد مسافة مع نقصان الباقي عن المسافةغير مجد و لا مسوغ للقصر لعدم المسافة فيالباقي، و البناء على ما مضى مع عدم نيةقصد المسافة فيه مشكل كما عرفت. و ما نحنفيه في الحقيقة مثل طالب الآبق و الحاجةالذي سار مسافة أو أقل من غير قصد المسافةثم ظهر له ان حاجته في مكان يقصر عنالمسافة الشرعية، فإنه لا ريب و لا إشكالفي انه يتم في سفره المذكور بعد خروجه وبعد ظهور كون حاجته في محل كذا من ما يقصرعن المسافة، و لا يضم ما تقدم الى هذهالمسافة الباقية و يجب عليه التقصير حينئذبل الواجب عليه هو الإتمام. نعم متى أرادالرجوع فان الواجب عليه التقصير ان بلغالمسافة و هو شي‏ء آخر. و بالجملة فإن ماذكره هنا غير خال عندي من الاشكال.


ثم ان ظاهره في الذخيرة المناقشة في شهادةالعدلين في هذا المقام مدعيا انه لا يعلمنصا يدل على ان شهادة العدلين متبعة كلية.


و فيه انه و ان كان ما ذكره- من عدم وجود نصدال على وجوب العمل بشهادة العدلين في كلأمر- كذلك إلا ان جملة من النصوص المعتبرةكما قدمناه في باب التطهير من النجاسات منكتاب الطهارة قد دلت على العمل بخبر العدلالواحد بل انه مفيد للعلم و ان لم يسم ذلكشهادة، و حينئذ لا ريب في قبول خبر العدلينهنا و لا اشكال‏

ثامنها [لو كان للبلد طريقان أحدهماالمسافة]

قال في الذكرى: لو كان لبلد طريقانأحدهما خاصة مسافة فسلك الأقرب أتم و انسلك الأبعد لعلة غير الترخص قصر، و ان كانللترخص لا غير فالأقرب التقصير للإباحة، وقال ابن البراج يتم لأنه كاللاهي بصيده. ولو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصر في رجوعهلا غير. و لو رجع قاصد الأبعد بالأقرب قصرفي ذهابه و إيابه. انتهى.


أقول: الظاهر ضعف ما ذكره ابن البراج لأنالسفر بقصد الترخص غير محرم بل هو مباح، وقياسه على اللاهي بصيده قياس مع الفارق معان القياس غير صحيح في مذهبنا، و حينئذفيجب عليه التقصير.

/ 489