المسألة الثانية [هل يجب الترتيب فيالقضاء عن الميت؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسألة الثانية [هل يجب الترتيب فيالقضاء عن الميت؟]

قد تقدم ان الأشهر الأظهر وجوب الترتيبعلى القاضي عن نفسه مع العلم بالترتيب،أما لو كان القضاء عن الغير فهل يجب ذلكبمعنى انه لا يصح أن يقضى عن الميت اثنانأو ثلاثة مثلا دفعة واحدة بل لا بد أن يكونأحدهم بعد الآخر أو أن يكون القاضي عنهمتحدا؟ ظاهر الأصحاب الأول كما في قضاءالإنسان عن نفسه.


و قد وقفت في هذا المقام على كلام جيدللسيد الفاضل المحقق السيد نعمة اللهالجزائري (نور الله تعالى تربته) يتضمنالقول بعدم الوجوب في شرحه على التهذيب،حيث قال بعد ذكر المسألة: الذي أفتى بهأكثر مشايخنا المعاصرين هو وجوب الترتيب،و لهذا أمروا بتوزيع الأوقات و تقسيمهابين المستأجرين حتى لا يصلى اثنان عنالميت في وقت واحد، و الذي لا يزال يختلجبخاطري من البحث عن حقيقة الأخبار هوالقول الثاني، و ذلك ان اخبار هذا الباب منقوله عليه السلام: «من فاتته فريضة» و منهذا الخبر الذي نحن بصدد الكلام فيه هوقضاء المكلف ما في ذمته، و ذلك انه يجبعليه تفريغ الذمة من ما تعلق بها أو لافأولا شيئا بعد شي‏ء لعدم إمكان المبادرةإلى تفريغها من تلك الواجبات كلها دفعةواحدة و إذا لم يمكن هذا وجب ذلك، بخلافالميت فإنه إذا مات لم تبق له ذمة كذمةالحي و لهذا بطلت الأحكام المنوطة بهاكأجل الدين و أكثر الإجارات و أحكام الفلسو نحوها، و حينئذ فقد بقي مشغولا بما فاتهمن الواجبات، و المبادرة إلى رفعها و رفععذابها عنه مهما أمكن هو الأولى، لأنه كماورد في الأخبار يضيق عليه من جهتها فإذاقضيت عنه أسرعت اليه ملائكة الرحمة ووسعوا عليه من جهة قضاء العبادة عنه، فإذاأمكن رفعها عنه دفعة واحدة أو ما هو قريبمنها كان هو الأحسن. الى ان قال: على انالأخبار التي استدلوا بها على القضاء عنالميت عامة شاملة لموضع النزاع.


و بالجملة فالقول بعدم الترتيب هنا لعلهالأولى، و قد استدل لهذا القول من بعض‏

/ 489