في الحديث التاسع لعلمه بما يبتلى به منتلك القضية، و نحوه خبر على بن يقطين و خبرداود بن زربي في الأمر بالوضوء ثلاثالعلمه (عليه السلام) بما يجرى عليهما مماهو مذكور في خبريهما. و بالجملة فإن العملعلى الأخبار الأولى كما عليه كافةالأصحاب، و يؤيده قوله (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي بعد النهى عن القراءةخلف من يقتدى به «و إذا كان لا يقتدى بهفاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع».
الرابع [لو ركع الإمام المخالف قبل إتمامالمأموم الفاتحة]
قد عرفت ان الواجب على هذا المصلى معهمتقية القراءة لانتفاء القدوة و كونهمنفردا و هو مما لا خلاف فيه بين الأصحابلما ذكرناه، و قد عرفت الوجه في ما دل علىخلاف ذلك من عدم القراءة خلفه في الجهرية.و لا خلاف أيضا في سقوط الجهر في الجهرية وان قلنا بوجوبه للتقية، و عليه يدل ايضاالخبر السادس عشر و السابع عشر.
و تجزئه الحمد وحدها مع تعذر السورة بلاخلاف و لا إشكال، و عليه يدل الخبر الثانيو العشرون و الرابع و العشرون.
و انما الخلاف لو ركع الامام قبل إتمامهالفاتحة، فقيل انه يقرا في ركوعه و قيل انهتسقط القراءة للضرورة و به قطع الشيخ فيالتهذيب، قال ان الإنسان إذا لم يلحقالقراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدركالركوع. ثم استدل بالخبر التاسع.
و قال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخ: وهذه الرواية و ان كانت واضحة المتن لكنهاقاصرة من حيث السند، و المسألة محل إشكال ولا ريب ان الإعادة مع عدم التمكن من قراءةالفاتحة طريق الاحتياط. انتهى.
أقول: و يدل على ما قاله الشيخ ايضا الخبرالثالث و العشرون و الخامس و العشرون، و هوصحيح إذ ليس فيه من ربما يتوقف فيه إلا أبوبصير و هو هنا ليث المرادي بقرينة روايةعبد الله بن مسكان عنه، فما ذكره منالاستشكال