المطلب الثالث في الأحكام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطلب الثالث في الأحكام‏

و فيه مسائل‏

[المسألة] الأولى [ظهور كفر الإمام أو فسقهأو عدم طهارته بعد الصلاة]

الأشهر الأظهر أنه لو تبين بعد الصلاة انالامام كافر أو فاسق أو على غير طهارة لمتبطل صلاة من ائتم به، و نقل عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة علىالمأموم، كذا نقله عنهما في المدارك ومثله الفاضل الخراساني في الذخيرة. وظاهره يؤذن بأن المرتضى خالف في كل منالمسائل الثلاث اعنى فسق الامام و كفره وحدثه، و الظاهر انه ليس كذلك فان ظاهرالعلامة في المنتهى و المختلف ان خلافالسيد انما هو في مسألتي الكفر و الفسق دونالحدث، أما في المنتهى فإنه قال: لو صلىخلف من ظاهره العدالة فبان فاسقا لم يعد وبه قال الشيخ و قال السيد المرتضى يعيد. ثمقال: الثاني- لو صلى خلف جنب أو محدث عالماأعاد بغير خلاف و لو كان جاهلا لم يعد، قالالسيد المرتضى يلزم الإمام الإعادة دونالمأموم. قال: و قد روى ان المأمومين انعلموا في الوقت لزمهم الإعادة. و أما مسألةالحدث فلم يتعرض لذكرها في الكتاب، و هومؤذن بأنها ليست محل خلاف. و حكى الصدوق فيالفقيه عن جماعة من مشايخه انه سمعهميقولون ليس عليهم إعادة شي‏ء من ما جهرفيه و عليهم اعادة ما صلى بهم من ما لم يجهرفيه، قال: و الحديث المفصل يحكم علىالمجمل.


و يدل على القول المشهور جملة من الاخبار:منها- ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ عن ابنابى عمير في الصحيح أو الحسن عن بعضأصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام «فيقوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كانيؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علمواأنه يهودي؟ قال لا يعيدون».


و قال الصدوق في الفقيه: و في كتاب زياد بنمروان القندي و في نوادر محمد

/ 489