الأكثر من الجهال و لكن جهلهم ليس عذراشرعيا يوجب الخروج عن العمل بأحكام الملكالمتعال.
الثاني [حصول البعد بعد الاقتداء]
لو حصل البعد المذكور بخروج الصفوفالمتخللة بين الامام و المأمومين منالصلاة عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نيةالانفراد، فهل تنفسخ القدوة لحصول البعدحينئذ أم لا؟ و على تقدير الانفساخ هل تعودالقدوة بالانتقال الى محل القرب الذي بهيزول البعد بناء على جواز تجديد المؤتمبإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام الأول أملا؟ و لعل الأظهر ان اشتراط عدم البعد انماهو في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها،كما تقدم نظيره في صلاة الجمعة و العيد منأن اشتراط الجماعة و العدد المشروط فيهماإنما هو في الابتداء فلو انفض العدد بعدالدخول في الصلاة وجب الإتمام جمعة و لو لميبق إلا الإمام خاصة.المسألة الخامسة [عدم علو الإمام بما يعتدبه]
من الشرائط أيضا في صحة الجماعة عدم علوالامام بما يعتد به من الابنية و نحوها بلإما أن يكون مساويا للمأموم أو أخفض منه، ولا بأس بذلك في المأموم و يستثني من ذلكالعلو في الأرض المنبسطة لو قام الإمام فيالمكان الأعلى منها.و الأصل في هذه الأحكام ما رواه ثقةالإسلام و الصدوق و الشيخ في الموثق عنعمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سألته عن الرجل يصلى بقوم و هم في موضعأسفل من موضعه الذي يصلى فيه؟ فقال ان كانالامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع منموضعهم لم تجز صلاتهم، و ان كان أرفع منهمبقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاعببطن مسيل، فان كان أرضا مبسوطة و كان في