الثاني [حصول البعد بعد الاقتداء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأكثر من الجهال و لكن جهلهم ليس عذراشرعيا يوجب الخروج عن العمل بأحكام الملكالمتعال.


الثاني [حصول البعد بعد الاقتداء]

لو حصل البعد المذكور بخروج الصفوفالمتخللة بين الامام و المأمومين منالصلاة عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نيةالانفراد، فهل تنفسخ القدوة لحصول البعدحينئذ أم لا؟ و على تقدير الانفساخ هل تعودالقدوة بالانتقال الى محل القرب الذي بهيزول البعد بناء على جواز تجديد المؤتمبإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام الأول أملا؟ و لعل الأظهر ان اشتراط عدم البعد انماهو في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها،كما تقدم نظيره في صلاة الجمعة و العيد منأن اشتراط الجماعة و العدد المشروط فيهماإنما هو في الابتداء فلو انفض العدد بعدالدخول في الصلاة وجب الإتمام جمعة و لو لميبق إلا الإمام خاصة.


المسألة الخامسة [عدم علو الإمام بما يعتدبه‏]

من الشرائط أيضا في صحة الجماعة عدم علوالامام بما يعتد به من الابنية و نحوها بلإما أن يكون مساويا للمأموم أو أخفض منه، ولا بأس بذلك في المأموم و يستثني من ذلكالعلو في الأرض المنبسطة لو قام الإمام فيالمكان الأعلى منها.


و الأصل في هذه الأحكام ما رواه ثقةالإسلام و الصدوق و الشيخ في الموثق عنعمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سألته عن الرجل يصلى بقوم و هم في موضعأسفل من موضعه الذي يصلى فيه؟ فقال ان كانالامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع منموضعهم لم تجز صلاتهم، و ان كان أرفع منهمبقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاعببطن مسيل، فان كان أرضا مبسوطة و كان في‏

/ 489