[المطلب‏] الأول في الجماعة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في المدارك ليس في محله. و أما القول بأنهيقرأ حال ركوعه فلم أقف على مستنده بل صريحهذه الأخبار انما هو المضي و المتابعةللإمام و اغتفار ترك القراءة في هذاالمقام.


الخامس‏ ما اشتمل عليه الحديث الثالث و الثلاثونمن التشهد حال القيام إذا ألجأته التقيةالى ذلك قد ورد مثله في خبر لأبي بصير إلاانه لا يحضرني الآن مكانه و به صرح الصدوق،قال في المنتهى: قال ابن بابويه و ان لميتمكن من التشهد جالسا قام مع الامام وتشهد قائما.


أقول: و بذلك صرح الرضا (عليه السلام) فيكتاب الفقه الرضوي في ما لو دخل في صلاةالمخالف بعد ان صلى بعض صلاته. و سيأتيالكلام في المسألة ان شاء الله تعالى فيالمطلب الثالث في الأحكام.


إذا عرفت ذلك فاعلم ان البحث في هذاالمقصد يقع في مطالب ثلاثة

[المطلب‏] الأول في الجماعة

و فيه مسائل:


المسألة الأولى [موارد وجوب الجماعة واستحبابها و حرمتها]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في ان الجماعة لا تجب أصالة إلا في الجمعةو العيدين مع اجتماع الشرائط المتقدمةفيهما، و تجب بالعارض كالنذر و شبهيه، و فيجاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعلم وإمكان الائتمام، و ما عدا ذلك فهي مستحبة،و قد عرفت تأكد استحبابها في اليومية.


و المشهور بين الأصحاب بل ادعى في المنتهىعليه الإجماع هو استحبابها في جميعالفرائض، قال في المنتهى: و هو مذهبعلمائنا أجمع. و تنظر فيه بعض فضلاء متأخريالمتأخرين، قال: و في استفادة هذا التعميممن الأخبار نظر. و هو في محله و الأحوطالوقوف في ذلك على موارد النصوص.


قالوا: و لا تجوز الجماعة في شي‏ء منالنوافل عدا الاستسقاء و العيدين معاختلال الشرائط. أقول: أما استحبابها فيالاستسقاء فقد تقدم الكلام فيه في صلاة

/ 489