المسألة الثانية [من أتم في مورد القصر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثبوت الخبر المذكور يجب تخصيصه بما ذكرناو تستثنى هذه الصورة من عمومه بذلك كماخرجوا عن عمومه في مواضع لا تحصى منالأحكام.


بقي الكلام في ما إذا حصل الرجوع بعدتجاوز محل القصر بان صلى ثلاث ركعات، والظاهر هنا الإعادة لوقوع الزيادةالمبطلة.


و أما ما احتج به القائل بالتفصيل كماذكره في الذكرى من لزوم إبطال العملالمنهي عنه فعليل، لعدم دليل لهم على هذهالدعوى سوى ما ذكروه من ظاهر الآية الذي قدقدح فيه غير واحد منهم. و مع تسليمه فانانقول ان مقتضى ما قررنا من الدليل هو الحكمبالإبطال، لأن الواجب في حال الرجوع عننية الإقامة قبل الإتمام بمقتضى الخبرالمذكور هو البقاء على التقصير لعدم حصولشرط الإتمام و حينئذ فلا يكون من قبيل ماذكروه، فان المتبادر من النهى عن إبطالالعمل إنما هو إبطاله من غير سبب شرعييقتضي الابطال، و ما نحن فيه ليس كذلك كماعرفت حيث ان مقتضى الدليل هنا إبطاله لا انالمكلف يبطله من غير سبب يقتضي الإبطالكما هو ظاهر دليلهم. و الله العالم.


المسألة الثانية [من أتم في مورد القصر]

لو أتم مع استكمال الشروط المتقدمة فلايخلو إما أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا،و كذا لو كان فرضه التمام فقصر.


فههنا مقامات أربعة

الأول- أن يتم عالما عامدا

و لا خلاف في وجوب الإعادة عليه وقتا وخارجا.


و عليه تدل صحيحة زرارة و محمد بن مسلمالمتقدمة في صدر المقصد لقوله عليه السلامفيها بعد ان سأله الراويان المذكورانفقالا «قلنا فمن صلى في السفر أربعا أ يعيدأم لا؟ قال ان كان قد قرئت عليه آيةالتقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و ان لميكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادةعليه».

/ 489