الثالث [اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاة العصر و إذا كان صلاة العصر انمايجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه تكرهالصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء.

و روى الشيخ عن ابى بصير في الصحيح قال:«قال أبو عبد الله عليه السلام) لا يصلىالمسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف فيالركعتين».

و قال في الفقيه و قد روى «انه ان خاف علىنفسه من أجل من يصلى معه صلى الركعتينالأخيرتين و جعلهما تطوعا» أقول: و الوجهفيه ان المخالفين يتمون في السفر.

و عندي في المقام اشكال لم أر من نبه عليهو لا من تنبه اليه، و هو ان ظاهر جملة منهذه الأخبار- و به صرح هنا جملة من علمائناالأبرار- جواز الائتمام في النافلة هنالقوله عليه السلام) في رواية محمد بن على«و ليجعل الأخيرتين سبحة» و في رواية محمدبن النعمان «فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة» و قد عرفت دلالة كلامالشيخ على ما تضمنه الخبر المذكور مع انالأظهر الأشهر كما تقدم تحقيقه انه لايجوز الجماعة في النافلة إلا ما استثنى ولم يعدوا هذا الموضع من جملة ما خصوهبالاستثناء.

الثالث [اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس‏]

قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض في مالو صلى المسافر الصلاة الرباعية مع الحاضرانه يسلم إذا فرغ من أفعاله الموافقةلصلاة الإمام قبل الامام، و لو تشهد معه ثمانتظره الى أن يكمل صلاته و يسلم معه كانأفضل. و لو انعكس الفرض تخير الحاضر عندانتهاء الفعل المشترك بين المفارقة فيالحال و الصبر حتى يسلم الامام فيقوم إلىالإتمام و هو أفضل. و الأفضل للإمام أنينتظر بالسلام فراغ المأموم ليسلم به فانعلم المأموم بذلك قام بعد تشهد الامام.انتهى. و نحوه صرح الشهيد في الذكرى ايضا. وما ذكره (طاب ثراه) من الأفضلية في هذه‏

/ 489