السادس [اقتداء المتنفل بالمفترض وبالعكس و بالمتنفل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحد في المقام، و أنت قد عرفت من ما قدمناهفي غير مقام ان أكثر عباراته في الرسالةإنما هو من كتاب الفقه الرضوي، و مضمون هذهالعبارة و ان كان موجودا في الكتابالمذكور إلا ان بعدها ما يدل على انه ليسالمراد بها ما يظهر منها من التحريم بلالمراد بعدم الجواز تأكد الكراهة كما دلتعليه موثقة الفضل بن عبد الملك.

حيث قال عليه السلام: و اعلم ان المقصر لايجوز له أن يصلى خلف المتم و لا يصلى المتمخلف المقصر، و ان ابتليت مع قوم لا تجد بدامن أن تصلى معهم فصل معهم ركعتين و سلم وامض لحاجتك لو تشاء. الى أن قال: و ان كنتمتما صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين فإذاسلم فقم و أتمم صلاتك. انتهى.

و هو كما ترى طبق ما ذكر في موثقة الفضلالمذكورة، فإن صدر الكلام دال على التحريمإلا ان آخره من ما يكشف عن كون ذلك على جهةالكراهة المؤكدة.

و يمكن أن يكون ما نقلوه عن الشيخ على بنبابويه بناء على ما ذكرنا من أخذه غالبا منكتاب الفقه أخذوه من صدر العبارة من غيرالتفات الى آخرها فصار قولا مخالفا لماعليه الأصحاب في المسألة.

السادس [اقتداء المتنفل بالمفترض وبالعكس و بالمتنفل‏]

قد عرفت جواز اقتداء المفترض بمثله و اناختلف الفرضان عددا و كمية، و أما اقتداءالمتنفل بالمفترض فكاقتداء الصبي بالبالغو معيد صلاته جماعة بعد أن صلاها فرادى بمنلم يصل، و اقتداء المفترض بالمتنفل كمبتدئالصلاة مع امام صلى منفردا و أراد الإعادةجماعة و في الاقتداء بالصبي المميز علىمذهب الشيخ و في صلاة بطن النخل من صلواتالخوف كما سيأتي ذكره في محله ان شاء اللهتعالى و اقتداء المتنفل بالمتنفل كما فيالمعادة منهما معا عند بعض، و فيه كلاميأتي ذكره ان شاء الله تعالى عند ذكرالمسألة، و كما في جماعة الصبيان و العيدالمندوبة عند الأصحاب، و فيه كلام قد تقدمذكره في باب صلاة العيد، و الاستسقاء والغدير على قول تقدم ذكره.

/ 489