الثاني [الضابط في كثرة السفر التي يجببها الإتمام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم نقف لهذه الأقوال على مستند أزيد منادعاء كل منهم العرف على ما ذكره و الواجببالنظر الى الأخبار مراعاة صدق الاسم وكون السفر عمله، فإنه هو المستفاد منها ولا دلالة لها على ما ذكروه من اعتبارالكثرة فضلا عن صدقها بالمرتين أو الثلاث.و الله العالم.

الثاني [الضابط في كثرة السفر التي يجببها الإتمام‏]

اعلم ان المفهوم من كلام جملة من الأصحاب(رضوان الله عليهم) ان الضابط في حصولالكثرة التي يترتب عليها وجوب الإتمام هوأن يسافر ثلاث مرات بحيث ينقطع سفره بعدالأولى و الثانية إما بالوصول الى بلده أوالى موضع يعزم فيه الإقامة ثم يتجدد له بعدالصلاة تماما عزم السفر، و لا يفصل بين هذهالدفعات الثلاث بإقامة عشرة في بلده مطلقاو في غير بلده مع نية الإقامة، فإنه يجبعليه التمام في الدفعة الثالثة و يبقىالحكم مستمرا الى أن يقيم عشرة على أحدالوجهين المتقدمين.

و الذي نص عليه الشيخ و جملة ممن تبعه فيقطع التمام في الأثناء أو بعد تمام الثلاثانما هو إقامة العشرة في بلده، و ألحقالمحقق في النافع و العلامة و من تبعهماإقامة العشرة المنوية في غير بلده فلوأقام في غير بلده عشرة ثم أنشأ سفرا قصرفيه، قال في المدارك ان ظاهر الأصحابالاتفاق على ان اقامة العشرة الأيام فيالبلد قاطعة لكثرة السفر و موجبة للقصر. وألحق المحقق في النافع و العلامة و من تأخرعنهما بإقامة العشرة في بلده نية إقامتهافي غير بلده ايضا، فلو نواها في غير بلده وأتم فريضة ثم سافر قصر أيضا و ان لم يتمالإقامة. كذا يفهم من صاحب المدارك و منتأخر عنه، إلا ان الظاهر من عبارات غيرهممن تقدمه انما هو أن يقيم عشرة كاملةبالنية لا مجرد النية و الصلاة تماما و انلم يتم الإقامة كما هو ظاهر كلام من تأخرعنه، و الظاهر ان هذا هو الذي يستفاد منالرواية الآتية أيضا.

و ألحق الشهيد في الدروس و من تبعه العشرةالحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما أى مضىأربعين يوما في غير بلده مترددا أو عازماعلى السفر، لتصريحهم بكون‏

/ 489