الثاني [الضابط في كثرة السفر التي يجببها الإتمام]
اعلم ان المفهوم من كلام جملة من الأصحاب(رضوان الله عليهم) ان الضابط في حصولالكثرة التي يترتب عليها وجوب الإتمام هوأن يسافر ثلاث مرات بحيث ينقطع سفره بعدالأولى و الثانية إما بالوصول الى بلده أوالى موضع يعزم فيه الإقامة ثم يتجدد له بعدالصلاة تماما عزم السفر، و لا يفصل بين هذهالدفعات الثلاث بإقامة عشرة في بلده مطلقاو في غير بلده مع نية الإقامة، فإنه يجبعليه التمام في الدفعة الثالثة و يبقىالحكم مستمرا الى أن يقيم عشرة على أحدالوجهين المتقدمين. و الذي نص عليه الشيخ و جملة ممن تبعه فيقطع التمام في الأثناء أو بعد تمام الثلاثانما هو إقامة العشرة في بلده، و ألحقالمحقق في النافع و العلامة و من تبعهماإقامة العشرة المنوية في غير بلده فلوأقام في غير بلده عشرة ثم أنشأ سفرا قصرفيه، قال في المدارك ان ظاهر الأصحابالاتفاق على ان اقامة العشرة الأيام فيالبلد قاطعة لكثرة السفر و موجبة للقصر. وألحق المحقق في النافع و العلامة و من تأخرعنهما بإقامة العشرة في بلده نية إقامتهافي غير بلده ايضا، فلو نواها في غير بلده وأتم فريضة ثم سافر قصر أيضا و ان لم يتمالإقامة. كذا يفهم من صاحب المدارك و منتأخر عنه، إلا ان الظاهر من عبارات غيرهممن تقدمه انما هو أن يقيم عشرة كاملةبالنية لا مجرد النية و الصلاة تماما و انلم يتم الإقامة كما هو ظاهر كلام من تأخرعنه، و الظاهر ان هذا هو الذي يستفاد منالرواية الآتية أيضا. و ألحق الشهيد في الدروس و من تبعه العشرةالحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما أى مضىأربعين يوما في غير بلده مترددا أو عازماعلى السفر، لتصريحهم بكون