و الكلام يقع في هذا المقام في مواضع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و فرقة خلفه كما قال الله تعالى، فيكبربهم ثم يصلى بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفعرأسه من السجود فيمثل قائما و يقوم الذينصلوا خلفه ركعة فيصلي كل انسان منهم لنفسهركعة ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلىأصحابهم فيقومون مقامهم و يجي‏ء الآخرونو الامام قائم فيكبرون و يدخلون في الصلاةخلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم، فيكونللأولين استفتاح الصلاة بالتكبير وللآخرين التسليم من الامام، فإذا سلمالامام قام كل انسان من الطائفة الأخيرةفيصلي لنفسه ركعة واحدة، فتمت للإمامركعتان و لكل انسان من القوم ركعتان واحدةفي جماعة و الأخرى وحدانا. الحديث» هذهجملة ما وقفت عليه من الأخبار الواردة فيالمسألة.


و الكلام يقع في هذا المقام في مواضع‏

الأول- في سبب التسمية بذات الرقاع‏

كما اشتمل عليه صحيح عبد الرحمن بن ابىعبد الله، قال شيخنا الشهيد في الذكرى:


اختلف في سبب التسمية بذلك، فقيل لانالقتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر و صفركالرقاع، و قيل كانت الصحابة حفاة فلفواعلى أرجلهم الجلود و الخرق لئلا تحترق. قالصاحب المعجم: و قيل سميت برقاع كانت فيألويتهم، و قيل الرقاع اسم شجرة كانت فيموضع الغزوة، قال و فسرها مسلم في الصحيحبأن الصحابة نقبت أرجلهم من المشي فلفواعليها الخرق، و هي على ثلاثة أميال منالمدينة عند بئر أروما. هكذا نقله صاحبمعجم البلدان بالألف، قال: و بين الهجرة وبين هذه الغزوة أربع سنين و ثمانية أيام. وقيل مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبتأرجلهم و تساقطت أظفارهم فكانوا يلفونعليها الخرق. انتهى كلام شيخنا المشاراليه.


الثاني [انتظار الإمام الثانية بالقراءةأو تطويلها]

قال في الذكرى: يستحب تطويل الإمامالقراءة في انتظار الثانية، و لو انتظرهمبالقراءة ليحضروها كان جائزا فحينئذيشتغل بذكر الله تعالى الى حين حضورهم، والأول أجود لأن فيه تخفيفا للصلاة و قراءةكافية لاقتدائهم و ان لم يحضروها كغيرهممن المؤتمين. و إذا انتظرهم لفراغ ما بقيعليهم في تشهده طوله‏

/ 489