و جرت به أقلامهم في هذا المجال فنقول:
منها-
انه يستحب للمأموم الواحد إذا كان رجلا أوصبيا الوقوف عن يمين الامام
و الأكثر خلفه، و كذا المرأة و ان كانتواحدة تقوم خلفه، و قد تقدم الكلام في ذلكو حققنا ثمة ما هو الحق الثابت عندنا منالأخبار في المسألة الثانية.
[كيفية صلاة العراة جماعة و كذا النساء]
و منها- انه يستحب ان يقف العراة المؤتمونبالعاري في صف واحد و ان يبرز الامامبركبتيه، و كذا النساء المؤتمون بالمرأةإلا انها لا تبرز عنهم بل يكون الجميع فيصف واحد.و يدل على الأول ما رواه الشيخ في الصحيحعن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «سألته عن قوم صلوا جماعة و همعراة، قال يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلىبهم جلوسا و هو جالس».
و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهمتعين الجلوس عليهم جميعا مطلقا، و قيلبوجوب القيام مع أمن المطلع و اختارهشيخنا الشهيد الثاني، و الأكثر على انهيجب على الجميع الإيماء، و ادعى عليه ابنإدريس الإجماع، و هو الأظهر لإطلاق الأمربذلك في جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة.
و قال الشيخ في النهاية: يومئ الامام ويركع من خلفه و يسجد، و يشهد له ما رواه فيالموثق عن إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبيالحسن عليه السلام قوم قطع عليهم الطريقفأخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاةكيف يصنعون؟
فقال يتقدمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفهفيومى إيماء بالركوع و السجود و هم يركعونو يسجدون خلفه على وجوههم».
و تحقيق هذه المسألة و ما ورد فيها منالأخبار و الخلاف و الأبحاث المتعلقة بهاقد مر مستوفى في المقدمة الخامسة فيالساتر من مقدمات هذا الكتاب فمن