مصاحبته، و الحكم هنا كذلك فان هذا أحدأفراد المسبوق. و الله العالم.
الخامس [نصيب كل من الفرقتين من صلاةالمغرب في الخوف]
قد اختلفت الروايات في الائتمام في صلاةالمغرب ففي بعضها كصحيحة الحلبي «يصلى بهمالإمام ركعة و ينفردون بركعتين و يصلىبالثانية ركعتين و ينفردون بركعة» و نحوهامرسلة الفقيه المتقدمة و صحيحة زرارةالأولى و صحيحة على بن جعفر، و في بعضهابالعكس بان يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كصحيحة زرارة الثانيةبطرقها العديدة.و الظاهر ان وجه الجمع بينها هو التخييربين الأمرين كما هو ظاهر جملة من الأصحابأيضا، لكن اختلفوا في الأفضل منهما فقيلان الأول أفضل لكونه مرويا عن على عليهالسلام فيترجح للتأسي به، و لانه يستلزمفوز الفرقة الثانية بالقراءة و الزيادةليوازي فضيلة تكبيرة الافتتاح و التقدم، ولتقارب الفرقتين في إدراك الأركان. و نسبهذا القول إلى الأكثر و اختاره العلامة فيالتذكرة. و قيل ان الثاني أفضل لئلا تكلفالثانية زيادة جلوس في التشهد و هي مبنيةعلى التخفيف.
أقول: القدر المعلوم من الأخبار من حيثضرورة الجمع بينها التخيير بين الأمرينالمذكورين، و أما الحكم بالأفضلية فلايظهر من شيء منها، و الركون الى هذهالتعليلات العلية مجازفة.
و أما كلمات الأصحاب في هذا المقام فقالالشيخ في المبسوط صلاة المغرب مخيرة بينأن يصلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة والأخرى ثنتين و بين أن يصلى بالأولى ثنتينو بالأخرى واحدة كل ذلك جائز. و لم يرجحأحدهما على الآخر.
و كذا في الجمل، و في النهاية ذكر الأول ولم يتعرض للثاني. و قال في الخلاف:
الأفضل أن يصلى بالأولى ركعة و بالثانيةركعتين، فان صلى بالأولى ثنتين و بالأخرىركعة واحدة كان أيضا جائزا. و في الاقتصادقال و الأول أحوط. و أشار به الى الذي جعلهفي الخلاف الأفضل. و المفيد لم يذكر الثانيفي المغرب و لا السيد المرتضى. و قال على بنبابويه: و ان كانت المغرب فصلى بالأولىركعة و بالثانية