الخامس [نصيب كل من الفرقتين من صلاةالمغرب في الخوف‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مصاحبته، و الحكم هنا كذلك فان هذا أحدأفراد المسبوق. و الله العالم.


الخامس [نصيب كل من الفرقتين من صلاةالمغرب في الخوف‏]

قد اختلفت الروايات في الائتمام في صلاةالمغرب ففي بعضها كصحيحة الحلبي «يصلى بهمالإمام ركعة و ينفردون بركعتين و يصلىبالثانية ركعتين و ينفردون بركعة» و نحوهامرسلة الفقيه المتقدمة و صحيحة زرارةالأولى و صحيحة على بن جعفر، و في بعضهابالعكس بان يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كصحيحة زرارة الثانيةبطرقها العديدة.


و الظاهر ان وجه الجمع بينها هو التخييربين الأمرين كما هو ظاهر جملة من الأصحابأيضا، لكن اختلفوا في الأفضل منهما فقيلان الأول أفضل لكونه مرويا عن على عليهالسلام فيترجح للتأسي به، و لانه يستلزمفوز الفرقة الثانية بالقراءة و الزيادةليوازي فضيلة تكبيرة الافتتاح و التقدم، ولتقارب الفرقتين في إدراك الأركان. و نسبهذا القول إلى الأكثر و اختاره العلامة فيالتذكرة. و قيل ان الثاني أفضل لئلا تكلفالثانية زيادة جلوس في التشهد و هي مبنيةعلى التخفيف.


أقول: القدر المعلوم من الأخبار من حيثضرورة الجمع بينها التخيير بين الأمرينالمذكورين، و أما الحكم بالأفضلية فلايظهر من شي‏ء منها، و الركون الى هذهالتعليلات العلية مجازفة.


و أما كلمات الأصحاب في هذا المقام فقالالشيخ في المبسوط صلاة المغرب مخيرة بينأن يصلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة والأخرى ثنتين و بين أن يصلى بالأولى ثنتينو بالأخرى واحدة كل ذلك جائز. و لم يرجحأحدهما على الآخر.


و كذا في الجمل، و في النهاية ذكر الأول ولم يتعرض للثاني. و قال في الخلاف:


الأفضل أن يصلى بالأولى ركعة و بالثانيةركعتين، فان صلى بالأولى ثنتين و بالأخرىركعة واحدة كان أيضا جائزا. و في الاقتصادقال و الأول أحوط. و أشار به الى الذي جعلهفي الخلاف الأفضل. و المفيد لم يذكر الثانيفي المغرب و لا السيد المرتضى. و قال على بنبابويه: و ان كانت المغرب فصلى بالأولىركعة و بالثانية

/ 489