المشاهد المشرفة فقال في الذكرى: انا لمنقف لهما على مأخذ في ذلك و القياس عندناباطل
الثالث [التخيير في المواضع الأربعة لايجري في الصوم]
ظاهر أصحابنا (رضوان الله عليهم من غيرخلاف يعرف ان التخيير في هذه المواضعمخصوص بالصلاة دون الصوم لخلو الأخبارالواردة في المسألة من التعرض له، بلاشعار بعض الروايات المتقدمة و هي الروايةالسادسة بالعدم، حيث سئل فيها عن إتمامالصلاة و الصيام في الحرمين فأجاب عليهالسلام عن الصلاة خاصة و اضرب عن الصيام والظاهر انه لعدم جريان الحكم فيه. و ماربما يوجد في بعض النسخ بلفظ ضمير التثنيةفالظاهر انه غلط من النساخ بل الأظهر ما فيأكثر النسخ المعتمدة بضمير الافرادالراجع إلى الصلاة خاصة كما يؤيده قولهعليه السلام:
«و لو صلاة واحدة».
و من أظهر ما يدل على ذلك صحيحة أحمد بنمحمد بن ابى نصر البزنطي قال: «سألت أباالحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة و نحن في سفر فقال أ فريضة؟
فقلت لا و لكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة.قال فقال تقول اليوم و غدا؟ فقلت نعم. فقاللا تصم» و التقريب فيها ان المنع عن التطوعمستلزم للمنع عن الواجب بطريق أولى.
و ما ربما يتوهم من جواز ذلك- استنادا إلىصحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «قلت دخلت بلدا أول يوم من شهررمضان و لست أريد أن أقيم عشرا؟ قال قصر وأفطر. قلت فانى مكثت كذلك أقول غدا أو بعدغد فأفطر الشهر كله و اقصر؟ قال نعم هماواحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت» وبهذا المضمون روايات أخر تقتضي جوازالصيام مع الإتمام- فقد أجاب عنه شيخناالمجلسي في البحار بأنه يمكن أن يكونالمراد به القصر على الحتم كما هو الغالب.انتهى. و هو جيد لما عرفت في غير مقام من ماتقدم ان