مخالفا له فالمتجه التمام بناء على أنالمسافة المعتبرة في القصر لا تكون ملفقةمن الذهاب و الإياب إلا في قصد الأربعة كماتقدم. و فيه ما عرفت آنفا.
و المشهور في كلام الأصحاب الذين وقفت علىكلامهم في هذه الصورة هو ما قدمناه أو لامن القولين.
و يظهر من العلامة (قدس سره) في أجوبةمسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدنياختيار قول ثالث و هو وجوب الإتمام فيالذهاب و الإياب و المقصد و بلد الإقامةبعد الرجوع إليها حتى يخرج منها قاصداللسفر و يصل الى محل الترخص فيجب عليهالقصر حينئذ تنزيلا لبلد إقامته منزلة بلدالوطن، فيصير اعتبار قصد المسافة إنما هومن بلد الإقامة لا ما قبله من الذهاب أوالرجوع. و هو من حيث الاعتبار لا يخلو منوجه.
الرابعة- أن يعزم على العود و يتردد فيإقامة العشرة و عدمها
و قد ذكر المحقق الشيخ على أن فيه وجهين:أحدهما- الإتمام مطلقا لانتفاء المقتضىللتقصير و هو عزم المسافة، قال و أصححهماالإتمام في الذهاب و التقصير في العود،لأن حكم الإقامة يزول بمفارقة البلد وإنما يعود إليها بإقامة أخرى و لم تحصللمنافاته التردد. انتهى.و فيه أن النص الصحيح في المسألة دل علىأنه بنية الإقامة في بلد و الصلاة تمامايجب استصحاب التمام حتى يقصد المسافة وهذا متردد ليس قاصدا للمسافة.
و ما علل به التقصير في العود من أن حكمبلد الإقامة يزول بالمفارقة وارد عليه فيصورة الذهاب الذي أوجب فيه التمام فينبغيأن يجب القصر بناء على هذا التعليل.
و لا يمكن الجواب هنا بما تقدم من أنالذهاب لا يضم إلى الإياب في حصولالمسافة، لأن وجوبه هنا لم يعلل بقصدالمسافة إذ لا قصد للمسافة في الصورةالمذكورة و إنما علل بمفارقة بلد الإقامةو مفارقة البلد حاصلة على كلتا الحالتين،و هو إنما صار الى التمام في الذهاب من حيثاستصحاب حكم الإقامة السابقة الموجبةللتمام