الرابعة- أن يعزم على العود و يتردد فيإقامة العشرة و عدمها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مخالفا له فالمتجه التمام بناء على أنالمسافة المعتبرة في القصر لا تكون ملفقةمن الذهاب و الإياب إلا في قصد الأربعة كماتقدم. و فيه ما عرفت آنفا.


و المشهور في كلام الأصحاب الذين وقفت علىكلامهم في هذه الصورة هو ما قدمناه أو لامن القولين.


و يظهر من العلامة (قدس سره) في أجوبةمسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدنياختيار قول ثالث و هو وجوب الإتمام فيالذهاب و الإياب و المقصد و بلد الإقامةبعد الرجوع إليها حتى يخرج منها قاصداللسفر و يصل الى محل الترخص فيجب عليهالقصر حينئذ تنزيلا لبلد إقامته منزلة بلدالوطن، فيصير اعتبار قصد المسافة إنما هومن بلد الإقامة لا ما قبله من الذهاب أوالرجوع. و هو من حيث الاعتبار لا يخلو منوجه.


الرابعة- أن يعزم على العود و يتردد فيإقامة العشرة و عدمها

و قد ذكر المحقق الشيخ على أن فيه وجهين:أحدهما- الإتمام مطلقا لانتفاء المقتضىللتقصير و هو عزم المسافة، قال و أصححهماالإتمام في الذهاب و التقصير في العود،لأن حكم الإقامة يزول بمفارقة البلد وإنما يعود إليها بإقامة أخرى و لم تحصللمنافاته التردد. انتهى.


و فيه أن النص الصحيح في المسألة دل علىأنه بنية الإقامة في بلد و الصلاة تمامايجب استصحاب التمام حتى يقصد المسافة وهذا متردد ليس قاصدا للمسافة.


و ما علل به التقصير في العود من أن حكمبلد الإقامة يزول بالمفارقة وارد عليه فيصورة الذهاب الذي أوجب فيه التمام فينبغيأن يجب القصر بناء على هذا التعليل.


و لا يمكن الجواب هنا بما تقدم من أنالذهاب لا يضم إلى الإياب في حصولالمسافة، لأن وجوبه هنا لم يعلل بقصدالمسافة إذ لا قصد للمسافة في الصورةالمذكورة و إنما علل بمفارقة بلد الإقامةو مفارقة البلد حاصلة على كلتا الحالتين،و هو إنما صار الى التمام في الذهاب من حيثاستصحاب حكم الإقامة السابقة الموجبةللتمام‏

/ 489