جملة من الأصحاب كما نبهنا عليه في الشرطالرابع هو اختصاص ذلك بالإقامة في البلد،بمعنى انه إذا دخل بلدا و لم ينو الإقامةبها بل قال اليوم أخرج أو غدا و نحو ذلك فانالواجب عليه استصحاب التقصير الى مضىثلاثين يوما، و هذا هو الذي دلت عليهالأخبار المتقدمة ثمة. و أما إثبات هذاالحكم في مجرد السفر كما تقدم فرضه في كلامالشيخ فلا أعرف له دليلا واضحا.
فان قيل: ان هذا منقوض عليكم بنية الإقامةعشرة أيام التي هي أحد القواطع في سفر كانأو بلد، كما تقدم تصريح الأصحاب بأنه لافرق في قطعها السفر بين كونها في بلد أوفلاة من الأرض أو نحو ذلك، مع ان الأخبارالتي استندتم إليها في تخصيص الثلاثينبالبلد هي بعينها اخبار الإقامة عشرا و قداشتملت على الحكمين فيلزم بمقتضى ما ذكرتمانه لا ينقطع سفره بإقامة العشرة إلا فيالبلد دون الطريق.
قلنا: ليس الأمر كما ظننت فان من جملةالأخبار المتقدمة في الشرط الرابع ما هوظاهر في قطع نية الإقامة للسفر و لو كان فيالطريق مثل صحيحة على بن جعفر و صحيحة علىبن يقطين و رواية محمد بن سهل عن أبيه فإنإطلاقها شامل للبلد و الطريق، بل الظاهرمنها سيما صحيحة على بن يقطين و رواية محمدبن سهل عن أبيه إنما هو الإقامة في السفر،حيث قال في صحيحة على بن يقطين «سألته عنالرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامةو هو في الصلاة أ يتم أو يقصر؟ قال يتم» ونحوها الرواية المذكورة، فإن المتبادرمنها كون ذلك في الطريق حيث انه لا اشعارفيهما بالبلد بوجه و ان صدق عنوان السفرعلى من كان في البلد و لم ينو الإقامة.
ثم انه لو فرض قصد الإقامة في إحدى قرى هذاالرستاق ترتب عليه في خروجه ما تقدم فيالموضع الأول من الخلاف في الخروج الى محلالترخص و ما دونه و ما زاد عليه.
السادس [رجوع المقيم بعد إنشاء السفر]
قال في المدارك: قد عرفت ان نية الإقامةتقطع السفر المتقدم