المسألة الثامنة [أقوال الفقهاء فيالقراءة خلف الإمام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأنه لا يمكنهما المضي في الصلاة علىالانفراد و لا على الاجتماع، و تردد في ماإذا شكا بعد الفراغ من انه شك بعدالانتقال، و من عدم اليقين بالإتيانبأفعال الصلاة.

و فصل الشهيد في الذكرى تفصيلا آخر فقال:يمكن أن يقال ان كان الشك في الأثناء و هوفي محل القراءة لم يمض ما فيه إخلال بالصحةنوى الانفراد و صحت الصلاة، لأنه ان كاننوى الإمامة فهي نية الانفراد و ان كان نوىالائتمام فالعدول عنه جائز، و ان كان بعدمضى محل القراءة فإن علم انه قرأ بنيةالوجوب أو علم القراءة و لم يعلم بنيةالندب انفرد ايضا لحصول الواجب عليه، و انعلم ترك القراءة أو القراءة بنية الندبأمكن البطلان للإخلال بالواجب.

و اعترضه في المدارك بأنه يشكل بما ذكرناهمن جواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمامبصاحبه فتبطل الصلاة و يمتنع العدول.انتهى.

أقول: و الحق في المقام ان المسألةالمذكورة لما كانت عارية عن النصوص عنهم(عليهم السلام) فالواجب الوقوف فيها علىساحل الاحتياط كما أشرنا إليه في جملة منالمواضع و عدم الالتفات الى هذه التخريجاتو الاحتمالات سيما مع ما هي عليه منالتدافع. و الله العالم.

المسألة الثامنة [أقوال الفقهاء فيالقراءة خلف الإمام‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالقراءة خلف الامام على أقوال منتشرة وآراء متعددة حتى قال شيخنا الشهيد الثاني(قدس سره) في الروض انه لم يقف في الفقه علىخلاف في مسألة يبلغ ما وقع في هذه المسألة،و ها نحن ننقل أولا ما و صل إلينا منأقوالهم (رضوان الله عليهم) ثم نردفها بماو صل إلينا من الأخبار في المقام مذيلينلها بما يرتفع به ان شاء الله تعالى عنهاغشاوة الإبهام من التحقيق الذي لا يخفىعلى ذوي الأفهام، فنقول مستمدين منه عز وجل التوفيق لأصالة الصواب و العصمة من زللأقدام الأقلام في هذا الباب و في كل باب:

قال الصدوق (قدس سره) في المقنع: و اعلم انعلى القوم في الركعتين الأولتين أنيستمعوا الى قراءة الامام، و إذا كان فيصلاة لا يجهر فيها بالقراءة

/ 489