المسألة السابعة [هل يجوز الاقتداء بمنيعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و تابعه نفلا، فان وافق حال تشهده حالقيام الأول فليقتصر في تشهده علىالشهادتين و الصلاة على النبي و آله صلّىالله عليه وآله و يسلم إيماء و يقوم معالامام. و على هذا تدل موثقة سماعةالمتقدمة.


و قال الشيخ على بن بابويه: فإذا صليت أربعركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام و سلم من قيام. و على هذاالقول يدل كلامه عليه السلام في كتابالفقه الرضوي، بل الظاهر ان الشيخ المزبورإنما أخذ عبارته من الكتاب المذكور كما لايخفى على من تأمل العبارتين لتطابقهمالفظا و كذلك ما قبل هذه العبارة، فإنالعلامة في المختلف في موضع آخر نقلها عنالشيخ المذكور بعين عبارة الكتاب، و هو منقبيل ما عرفت في غير موضع من ما تقدم وستعرف أمثاله من أخذ الشيخ المزبور عباراتالكتاب المشار اليه و الإفتاء بها.


و كيف كان فطريق الجمع بين الكلامين- و هويرجع الى الجمع بين الخبرين المذكورين- هوما ذكره في المختلف من انه ان تمكن المأموممن تخفيف الشهادتين و التسليم و الإتيانبهما جالسا وجب و إلا قام مع الامام و تشهدو سلم قائما لضرورة التقية فإنها تبيح ذلكو أمثاله. و الله العالم.


المسألة السابعة [هل يجوز الاقتداء بمنيعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟]

قال شيخنا العلامة أبو الحسن الشيخسليمان بن عبد الله البحراني (طيب اللهمرقده) في رسالته التي في الصلاة: و في جوازالاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه نظر.و استوجه المحقق الشيخ على المنع و بعضالمتأخرين الجواز و لا يخلو من قوة. انتهى.و لم ينبه على وجه القوة التي اختارها فيحواشي رسالته كما جرى عليه غالبا فيحواشيه.


و قال تلميذه المحدث الصالح شيخنا الشيخعبد الله بن صالح (قدس سره) في شرحه علىالرسالة المذكورة بعد قوله «نظر» و بيانوجه النظر ما لفظه: ينشأ من أن الامام غافلفتكون صلاته صحيحة فيكون الاقتداء بهصحيحا، و من ان طهارة الثوب و البدن واجبفي الصلاة مع العلم و صلاة المأموم متحدةبصلاة الإمام‏

/ 489