و تابعه نفلا، فان وافق حال تشهده حالقيام الأول فليقتصر في تشهده علىالشهادتين و الصلاة على النبي و آله صلّىالله عليه وآله و يسلم إيماء و يقوم معالامام. و على هذا تدل موثقة سماعةالمتقدمة.
و قال الشيخ على بن بابويه: فإذا صليت أربعركعات و قام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام و سلم من قيام. و على هذاالقول يدل كلامه عليه السلام في كتابالفقه الرضوي، بل الظاهر ان الشيخ المزبورإنما أخذ عبارته من الكتاب المذكور كما لايخفى على من تأمل العبارتين لتطابقهمالفظا و كذلك ما قبل هذه العبارة، فإنالعلامة في المختلف في موضع آخر نقلها عنالشيخ المذكور بعين عبارة الكتاب، و هو منقبيل ما عرفت في غير موضع من ما تقدم وستعرف أمثاله من أخذ الشيخ المزبور عباراتالكتاب المشار اليه و الإفتاء بها.
و كيف كان فطريق الجمع بين الكلامين- و هويرجع الى الجمع بين الخبرين المذكورين- هوما ذكره في المختلف من انه ان تمكن المأموممن تخفيف الشهادتين و التسليم و الإتيانبهما جالسا وجب و إلا قام مع الامام و تشهدو سلم قائما لضرورة التقية فإنها تبيح ذلكو أمثاله. و الله العالم.
المسألة السابعة [هل يجوز الاقتداء بمنيعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟]
قال شيخنا العلامة أبو الحسن الشيخسليمان بن عبد الله البحراني (طيب اللهمرقده) في رسالته التي في الصلاة: و في جوازالاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه نظر.و استوجه المحقق الشيخ على المنع و بعضالمتأخرين الجواز و لا يخلو من قوة. انتهى.و لم ينبه على وجه القوة التي اختارها فيحواشي رسالته كما جرى عليه غالبا فيحواشيه.و قال تلميذه المحدث الصالح شيخنا الشيخعبد الله بن صالح (قدس سره) في شرحه علىالرسالة المذكورة بعد قوله «نظر» و بيانوجه النظر ما لفظه: ينشأ من أن الامام غافلفتكون صلاته صحيحة فيكون الاقتداء بهصحيحا، و من ان طهارة الثوب و البدن واجبفي الصلاة مع العلم و صلاة المأموم متحدةبصلاة الإمام