كلام جمهور المتقدمين من القول بالمضايقةكما تقدم تحقيقه في محله فإنه لا يشرع لهالإتيان بالحاضرة مطلقا إلا في آخر وقتهافي أي مكان كان.
و كيف كان فهذا القول لا يظهر له وجه علىكل من القولين، فان ظاهره جواز الصلاةقصرا و انما منع من الركعتين الأخيرتينحيث انهما نافلة و مستحبة و هي غير مشروعةلمن عليه فريضة واجبة. و فيه ان عمومالأخبار الدالة على التخيير دال على الصحةفي ما نحن فيه، مع انا نمنع ما ذكره منالاستحباب بل هاتان الركعتان باختيارالإتمام يكون من قبيل الواجب. و بالجملةفالظاهر ان كلامه لا وجه له يعتمد عليه.
التاسع- لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات
فقيل بوجوب القصر لتقع الصلاتان فيالوقت، و استظهره السيد السند في المداركو الفاضل الخراساني في الذخيرة، و قيليجوز الإتيان بالعصر تماما في الوقتلاختصاصها بمقدار الأربع ركعات من آخرالوقت و قضاء الظهر. و الظاهر ضعفه فاناختصاص هذا المقدار بها إنما يتم لو كانتيتعين الإتيان بها أربعا و ليس كذلك. و قيليجوز الإتمام في العصر لعموم «من أدرك»يعنى انه يصلى الظهر قصرا أو لا ثم يصلىالعصر تماما و ان وقع بعضها خارج الوقتلعموم الخبر المذكور. و ضعفه في المداركبأنه و ان تحقق بذلك إدراك الصلاة إلا انهلا يجوز تعمده اختيارا لاقتضائه تأخيرالصلاة عن وقتها المعين لها شرعا. انتهى. والله العالم.المسألة الرابعة [لو دخل الوقت في الحضرثم سافر قبل الصلاة]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر قبلالصلاة حتى تجاوز محل الترخص، فقيل بوجوبالإتمام عليه مطلقا اعتبارا بحال الوجوب،و نقل ذلك عن جمع من الأصحاب:منهم- ابن ابى عقيل و الصدوق في المقنع واختاره العلامة في جملة من كتبه و شيخناالشهيد الثاني في المسالك، و نقل في الروضان القول بالإتمام في هذه المسألة