المسألة السابعة [قضاء النوافل الموقتة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أو نهارا فقد نقل الشيخ فيه الإجماع، ويدل عليه عموم قوله في الخبر الأول «يقضىما فاته كما فاته» و ان كان مورد الخبرالعدد الذي هو أحد أفراد هذه القضيةالكلية.


بقي الكلام هنا في موضعين: أحدهما-بالنسبة إلى الكيفية التي هي عبارة عنهيئة الصلاة التي تؤدي عليها، و الظاهر انالاعتبار فيها بحال الفعل لا حال الفواتكصلاة الصحيح و صلاة المريض، فيقضى الصحيحفائتة المرض بالكيفية التي يصليها صحيحا ويقضى المريض فائتة الصحة على الكيفية التيهو عليها جالسا أو قائما أو نحو ذلك و يجبعليه بل و لا يجوز له التأخير الى ان يصح ويأتي بصلاة الصحيح.


و ثانيهما- لو قضى الرجل عن المرأة أوبالعكس مع وجوب الجهر على الرجل و الإخفاتعلى المرأة في القراءة أو جميع أفعالالصلاة بناء على تحريم إسماعها الأجنبيصوتها، و هكذا بالنسبة إلى سنن صلاةالمرأة و ما يخصها في القيام و العقود ونحوهما، فهل الاعتبار بالقاضي أو المقضيعنه؟ الظاهر الأول فيقضى الرجل صلاةالمرأة كما يقضى عن نفسه، عملا بعمومالخطاب المتعلق به من وجوب الجهر عليه فيموضعه و التكاليف الموظفة في قيامه وقعوده و أفعال صلاته أعم من أن يكون ذلك عننفسه أو غيره، فإن الأخبار الدالة علىأحكام صلاة الرجل لا تخصيص فيها بما أوقعهعن نفسه بل هي أعم من ذلك كما لا يخفى و كذاالمرأة تقضى صلاة الرجل مثل صلاتها عننفسها بالتقريب المذكور. و الله العالم.


المسألة السابعة [قضاء النوافل الموقتة]

يستحب قضاء النوافل الموقتة إجماعا نصاو فتوى و الأخبار بذلك متظافرة:


و منها- ما رواه ثقة الإسلام عن عبد اللهبن سنان قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لايدرى ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فليصلحتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضىبقدر علمه. قلت فإنه لا يقدر

/ 489