من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء فيالحرب. و لعله لعدم مخاطبتهن بالقتال والخوف انما يندفع غالبا بالرجال فلا أثرفيه للنساء قصرن أم اتممن. انتهى.
و لا يخلو من تردد و اشكال لعدم النصالواضح في هذا المجال.
السابع
قال في الكتاب المذكور ايضا: لو عرضالخوف في أثناء صلاة الا من أتمها ركعتين،و لو عجز عن الركوع و السجود أتمهابالإيماء لمكان الضرورة و وجود المقتضى، ولو أمن في أثناء صلاة الخوف أتمها عددا انكان حاضرا و كيفية سواء كان حاضرا أومسافرا، و لا فرق بين أن يكون قد استدبر أولم يستدبر.و قال الشيخ في المبسوط: لو صلى ركعة معشدة الخوف ثم أمن نزل و صلى بقية صلاته علىالأرض، و ان صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقهشدة الخوف كبر و صلى بقية صلاته إيماء مالم يستدبر القبلة في الحالين فان استدبرهابطلت صلاته، و الأقرب الصحة مع الحاجة الىالاستدبار لانه موضع ضرورة و الشروطمعتبرة مع الاختيار. انتهى.