السابع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء فيالحرب. و لعله لعدم مخاطبتهن بالقتال والخوف انما يندفع غالبا بالرجال فلا أثرفيه للنساء قصرن أم اتممن. انتهى.


و لا يخلو من تردد و اشكال لعدم النصالواضح في هذا المجال.


السابع‏

قال في الكتاب المذكور ايضا: لو عرضالخوف في أثناء صلاة الا من أتمها ركعتين،و لو عجز عن الركوع و السجود أتمهابالإيماء لمكان الضرورة و وجود المقتضى، ولو أمن في أثناء صلاة الخوف أتمها عددا انكان حاضرا و كيفية سواء كان حاضرا أومسافرا، و لا فرق بين أن يكون قد استدبر أولم يستدبر.


و قال الشيخ في المبسوط: لو صلى ركعة معشدة الخوف ثم أمن نزل و صلى بقية صلاته علىالأرض، و ان صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقهشدة الخوف كبر و صلى بقية صلاته إيماء مالم يستدبر القبلة في الحالين فان استدبرهابطلت صلاته، و الأقرب الصحة مع الحاجة الىالاستدبار لانه موضع ضرورة و الشروطمعتبرة مع الاختيار. انتهى.


المسألة الثالثة [صلاة بطن النخل وعسفان‏]

من صلاة الخوف المذكورة في كلام الأصحابصلاة بطن النخل، قالوا ورد ان النبي صلّىالله عليه وآله صلاها بأصحابه قال فيالمبسوط: روى ذلك الحسن عن أبي بكرة عن فعلالنبي صلّى الله عليه وآله و صفتها أن يصلىالإمام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة والأخرى تحرسهم ثم يسلم بهم ثم يمضون الىموقف أصحابهم، ثم يصلى بالطائفة الأخرىنفلا له و فرضا لهم. قال في المبسوط: و هذايدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وشرطها كون العدو فيه قوة يخاف هجومه‏

/ 489