المسألة الرابعة [القاضي و المقضي والمقضي عنه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الميقات أو من مكة و هو مما لا يجرى فيههذا التخرص الذي ذكره و التمحل الذياعتبره، فلا يكون ما ذكره كليا مع ان ظاهرالنصوص كلية الحكم و هو كاف للخصم فيالتعلق به فإنه لا ينكر صحته.

و ثانيا- انه يمكن أيضا إجراء ما فرضه فيالحج في الصلاة بأن يقبض الأجير الأجرة ويتصرف فيها بعد الاستئجار و لا يأتيبالصلاة إلا بعد نفاد الأجرة إذ الإجارةلا تقتضي الفورية كما هو الأظهر الأشهر، وحينئذ فيمكنه التقرب بها كما لو لم يكن أخذأجرة فهو كالمتطوع.

و ثالثا- ان قوله- أو نقول ان ذلك على سبيلالاسترضاء للتبرع- مناف لفرض المسألةأولا، فإن المفروض الاستئجار للحج كما صرحبه في كلامه فكيف يجعله تبرعا و ان المدفوعمن الأجرة على سبيل الاسترضاء. و الفرق بينالأمرين أوضح واضح.

و بالجملة فإنه لو جاز بناء الأحكامالشرعية على مثل هذه التخريجات البعيدة والتمحلات الغير السديدة لا تسع المجال وانفتح باب القيل و القال، و لم يبلغالمجتهدون الذين قد أكثر من التشنيع عليهمفي رسائله و مصنفاته الى مثل هذهالتخريجات الواهية الباردة و التخرصاتالبعيدة الشاردة. و الله العالم.

المسألة الرابعة [القاضي و المقضي والمقضي عنه‏]

لا يخفى على من تتبع كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) في هذا الباب ما وقع لهم منالاختلاف في القاضي و المقضي و المقضي عنه.

أما الأول فقد صرح الأكثر بأنه الولدالأكبر، قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنهم: وكأنهم جعلوه بإزاء حبوته لأنهم قرنوابينها و بينه و الأخبار خالية عن التخصيصكما أطلقه ابن الجنيد و ابن زهرة، و لم نجدفي اخبار الحبوة ذكر الصلاة نعم ذكرهاالمصنفون و لا بأس به اقتصارا على المتيقنو ان كان القول بعموم كل ولى ذكر أولىحسبما تضمنته الروايات. انتهى.

أقول: قال ابن الجنيد: و العليل إذا أوجبتعليه صلاة فأخرها عن وقتها

/ 489