ميتا؟ فكتب اليه: أما الميت فحسن جائز وأما الحي فلا إلا البر و الصلة» و هو ظاهربل صريح في عدم جواز الصلاة عن الحي وجوباأو استحبابا، لأنه إنما رخص له في الحيبالبر و الصلة دون الصلاة التي هي مذكورةمعهما في السؤال، و من ذلك يظهر ان الأقربعدم صحة الاستئجار من الولي.
و أما ما علل به إمكان الجواز- من حصول ذلكفي الصوم و كون الفرض فعلها عن الميت- ففيهما ذكره السيد السند (قدس سره) في المداركفي مسألة الصوم بعد أن نقل عن جده انه لوتبرع بعض بالقضاء سقط عن الولي، و ان وجهالسقوط حصول المقتضى و هو براءة الذمة،حيث قال: و يتوجه عليه ان الوجوب تعلقبالولي و سقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل،و من ثم ذهب ابن إدريس و العلامة فيالمنتهى الى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وان وقع باذن من تعلق به الوجوب لأصالة عدمسقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. و قوتهظاهرة. انتهى و هو جيد. و الله العالمبحقائق أحكامه و أولياؤه القائمون بمعالمحلاله و حرامه.
المقصد الثاني في صلاة الجماعة
و فضلها عظيم و ثوابها جسيم و قد ورد فيهاعنهم (عليهم السلام) من ضروب التأكيدات ماكاد يلحقها بالواجبات:[الأخبار في فضل الجماعة]
روى الشيخ عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابىعبد الله عليه السلام قال: «هم رسول اللهصلّى الله عليه وآله بإحراق قوم فيمنازلهم كانوا يصلون في منازلهم و لايصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال يارسول الله صلّى الله عليه وآله انى ضريرالبصر و ربما اسمع النداء و لا أجد منيقودني إلى الجماعة و الصلاة معك؟ فقال لهالنبي صلّى الله عليه وآله شد من منزلك الىالمسجد حبلا و احضر الجماعة».و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابىعبد الله عليه السلام قال: «سمعته