المطلب الثاني في الامام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال شيخنا المجلسي عطر الله مرقده) فيكتاب البحار: الخبر ان يدلان على المنع منالتنفل بعد الشروع في الإقامة و بعدإتمامها.


أقول: من المحتمل قريبا عندي ان المنع منذلك انما هو من حيث أن وقت صلاة ركعتيالفجر- كما قدمنا تحقيقه في موضعه منالأوقات- إنما هو قبل الفجر الثاني و انهلا يجوز تأخيرهما الى بعد الفجر لغير تقيةو ان كان خلاف المشهور بين أصحابنا كماأثبتنا ذلك بالأخبار المتقدمة ثمة، و لعلهالى ذلك يشير قوله صلّى الله عليه وآله فيالخبر الأول «أ تصلى الصبح أربعا؟» بمعنىان الوقت في النافلة قد خرج و اختصبالفريضة و هي ركعتان فصلاتها فيه موجبلكون الفريضة في هذا الوقت أربعا.


و منها-
أن يخص نفسه بالدعاء
لما رواه الشيخ في التهذيب مسندا و الصدوقفي الفقيه مرسلا «ان رسول الله صلّى اللهعليه وآله قال من صلى بقوم فاختص نفسهبالدعاء دونهم فقد خانهم».


و الظاهر تخصيص الحكم المذكور بالدعاءالذي يخترعه الامام من نفسه أما لو أرادالدعاء ببعض الأدعية المروية عنهم عليهمالسلام فالظاهر الإتيان به على الكيفيةالواردة تحصيلا لفضيلة الإتيان به علىالوجه المنقول. و الله العالم.


المطلب الثاني في الامام‏

و فيه مسائل:


[المسألة] الأولى [إمامة المرأة بمثلها فيالفريضة]

يشترط فيه البلوغ و العقل و الايمان وطهارة المولد و الذكورة ان أم مثله والسلامة من الجذام و البرص و الحد الشرعي والعدالة، و هذه الشروط قد تقدم البحث عنهاو ما يتعلق بها من الخلاف و ذكر الأدلة وتحقيق الحال بما يزيل عنها نقاب الإشكالفي الفصل الأول في صلاة الجمعة من البابالثالث فلا حاجة الى الإعادة هنا.

/ 489