قال شيخنا المجلسي عطر الله مرقده) فيكتاب البحار: الخبر ان يدلان على المنع منالتنفل بعد الشروع في الإقامة و بعدإتمامها.
أقول: من المحتمل قريبا عندي ان المنع منذلك انما هو من حيث أن وقت صلاة ركعتيالفجر- كما قدمنا تحقيقه في موضعه منالأوقات- إنما هو قبل الفجر الثاني و انهلا يجوز تأخيرهما الى بعد الفجر لغير تقيةو ان كان خلاف المشهور بين أصحابنا كماأثبتنا ذلك بالأخبار المتقدمة ثمة، و لعلهالى ذلك يشير قوله صلّى الله عليه وآله فيالخبر الأول «أ تصلى الصبح أربعا؟» بمعنىان الوقت في النافلة قد خرج و اختصبالفريضة و هي ركعتان فصلاتها فيه موجبلكون الفريضة في هذا الوقت أربعا.
و منها-
أن يخص نفسه بالدعاء
لما رواه الشيخ في التهذيب مسندا و الصدوقفي الفقيه مرسلا «ان رسول الله صلّى اللهعليه وآله قال من صلى بقوم فاختص نفسهبالدعاء دونهم فقد خانهم».
و الظاهر تخصيص الحكم المذكور بالدعاءالذي يخترعه الامام من نفسه أما لو أرادالدعاء ببعض الأدعية المروية عنهم عليهمالسلام فالظاهر الإتيان به على الكيفيةالواردة تحصيلا لفضيلة الإتيان به علىالوجه المنقول. و الله العالم.