المسألة الثانية [اشتراط الذكورة والقيام و القراءة و الإتقان]
من الشرائط في الإمامة الذكورة و القيامو القراءة و الإتقان ان أم مثله، و تفصيلهذه الجملة يقع في مواضع:
الأول [لا يؤم القاعد و الناقص القائم والكامل]
انه لا يؤم القاعد القائم و انما يؤممثله، و هو قول علمائنا أجمع على ما حكاهالعلامة في التذكرة. و عليه يدل ما رواه الصدوق في الفقيهمرسلا قال: «قال أبو جعفر عليه السلام انرسول الله صلّى الله عليه وآله صلىبأصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكمبعدي جالسا. قال و قال: الصادق عليه السلامكان النبي صلّى الله عليه وآله وقع عن فرسفشج شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أمإبراهيم». و من غفلات صاحب الوسائل انه تفرد بالقولبالكراهة: فقال في كتاب الوسائل: باب كراهةإمامة الجالس القيام و جواز العكس ثم أوردالرواية الأولى، مع إجماع الأصحاب كماعرفت على التحريم و صراحة الخبر المذكورفي ذلك من غير معارض يوجب تأويله. و استدل جملة من الأصحاب على الحكمالمذكور بما رواه الشيخ عن السكوني عن ابىعبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: «قالأمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيدالمطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء». قالوا: و كذا الكلام في جميع المراتب لايؤم الناقص الكامل فلا يجوز اقتداء الجالسبالمضطجع. و الاستدلال بهذه الرواية بناء على ماذيلوها به مبنى على كون العلة في منعه صلّىالله عليه وآله من امامة الجالس القائمانما هو من حيث نقصان صلاة الجالس عن صلاةالقائم و لا يخفى ان هذه العلة إنما هيمستنبطة إذ لا إشعار في النص بها و إلالاقتضى ذلك عدم جواز امامة المتيممبالمتوضئ و المسافر بالحاضر. و الظاهر انه الى ما ذكرناه يشير كلامالفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل