المسألة الثانية [اشتراط الذكورة والقيام و القراءة و الإتقان‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثانية [اشتراط الذكورة والقيام و القراءة و الإتقان‏]

من الشرائط في الإمامة الذكورة و القيامو القراءة و الإتقان ان أم مثله، و تفصيلهذه الجملة يقع في مواضع:

الأول [لا يؤم القاعد و الناقص القائم والكامل‏]

انه لا يؤم القاعد القائم و انما يؤممثله، و هو قول علمائنا أجمع على ما حكاهالعلامة في التذكرة.

و عليه يدل ما رواه الصدوق في الفقيهمرسلا قال: «قال أبو جعفر عليه السلام انرسول الله صلّى الله عليه وآله صلىبأصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكمبعدي جالسا. قال و قال: الصادق عليه السلامكان النبي صلّى الله عليه وآله وقع عن فرسفشج شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أمإبراهيم».

و من غفلات صاحب الوسائل انه تفرد بالقولبالكراهة: فقال في كتاب الوسائل: باب كراهةإمامة الجالس القيام و جواز العكس ثم أوردالرواية الأولى، مع إجماع الأصحاب كماعرفت على التحريم و صراحة الخبر المذكورفي ذلك من غير معارض يوجب تأويله.

و استدل جملة من الأصحاب على الحكمالمذكور بما رواه الشيخ عن السكوني عن ابىعبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: «قالأمير المؤمنين عليه السلام لا يؤم المقيدالمطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء».

قالوا: و كذا الكلام في جميع المراتب لايؤم الناقص الكامل فلا يجوز اقتداء الجالسبالمضطجع.

و الاستدلال بهذه الرواية بناء على ماذيلوها به مبنى على كون العلة في منعه صلّىالله عليه وآله من امامة الجالس القائمانما هو من حيث نقصان صلاة الجالس عن صلاةالقائم و لا يخفى ان هذه العلة إنما هيمستنبطة إذ لا إشعار في النص بها و إلالاقتضى ذلك عدم جواز امامة المتيممبالمتوضئ و المسافر بالحاضر.

و الظاهر انه الى ما ذكرناه يشير كلامالفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل‏

/ 489