خامسها [لا فرق بين تقديم الإمام والمأمومين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بالنسبة إلى البعض في جميع ما ذكرنا منالصور.


خامسها [لا فرق بين تقديم الإمام والمأمومين‏]

قد دل الخبر الثاني الوارد في استنابةالمسبوق و كذا عجز الخبر الثامن على انهبعد تمام صلاة المأمومين يومئ إليهم بيدهعن اليمين و الشمال عوض التسليم بهم ثم يتمما فاته، و دل الخبر الخامس على انه يقدمرجلا منهم يسلم بهم ثم يقوم هو و يتم ما بقيعليه. و الجمع بين الأخبار يقتضي التخييربين الأمرين.


و قال العلامة في المنتهى: و لو انتظرواحتى يفرغ و يسلم بهم لم استبعد جوازه و قدثبت جواز ذلك في صلاة الخوف. انتهى.


أقول: ثبوت ذلك في صلاة الخوف لا يستلزمجوازه هنا سيما بعد ورود النص بالحكم فيهذه الصلاة بالخصوص كما عرفت. و اللهالعالم.


و

سادسها [تقديم المسبوقين بعضهم بعدانقضاء صلاة الإمام‏]

ان الخبر الرابع عشر قد دل على انه بعدتمام صلاة الإمام يقدم من يتم بالمأمومينصلاتهم، و الظاهر أنه لا فرق بين أن يقدمالإمام أو يقدموا لأنفسهم من يختارونه منالمأمومين.


و هل يجرى هذا الحكم في المسبوقين بانيأتم بعضهم ببعض بعد انقضاء صلاة الامام وقيامهم لما بقي عليهم من الصلاة؟ اشكال،قال في المدارك: و متى اقتدى الحاضربالمسافر في الصلاة المقصورة وجب علىالمأموم إتمام صلاته بعد تسليم الاماممنفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداءكما في صورة الاستخلاف مع عروض المبطل، وربما ظهر من كلام العلامة في التحريرالتوقف في جواز الاقتداء على هذا الوجه،حيث قال: و لو سبق الامام اثنين ففي ائتمامأحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال. وكيف كان فالظاهر مساواته لحالة الاستخلاف.انتهى.


أقول: ينبغي أن يعلم ان هنا صورتين:(إحداهما) أن يقتدى جماعة من الحاضرينبمسافر، و لا ريب أنه متى أتم المسافرصلاته فإنه يجب على المأمومين الإتيان بمابقي من صلاتهم، و هل يجوز أن يأتم بعضهمببعض في تلك البقية أم لا؟

/ 489