الرابعة [الوصية بقضاء غير الولي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بدنيان محضان لا تعلق لهما بالمال في حالالحياة فمع تعذر الإتيان بهما و الموت بعداستقرارهما في الذمة يتعلق الخطاببالولي، و مع عدم الولي فلا دليل يدل علىتعلقهما بالمال كما ادعاه القائل المذكوربل يسقط حكمهما كما هو ظاهر الأدلةالمتقدمة الدالة على انه مع فقد الولي منالرجال فلا يتعلق القضاء بالولي منالنساء، و لو كان القضاء يرجع الى المال فيالصورة المذكورة لا شير إليه في بعض تلكالأخبار بان يقال بل يجب القضاء عنه منماله. و بالجملة فعندي ان ما تكلفه هذاالفاضل المذكور من القول و استدل عليه بماذكر فهو غير خال من القصور. و الله العالم.

الرابعة [الوصية بقضاء غير الولي‏]

لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من مالهو أسندها الى أحد أوليائه أو الى أجنبي فهلتسقط عن الولي؟ وجهان و استقرب في الذكرىالسقوط لوجوب العمل بما رسمه الموصى. و هوغير بعيد، و يؤيده ان المتبادر من الأخبارالدالة على اناطة ذلك بالولي انما هو مععدم وصية الميت بذلك على وجه من الوجوه، وحينئذ فلا منافاة في هذه الصورة لما دلتعليه الأخبار، و يؤيد ما ذكرناه ما صرح بهالسيد ابن طاوس (قدس سره) في رسالته التيقدمناه نقل هذه الأخبار المتقدمة منها،حيث قال ما صورته: لو أوصى الميت بالصلاةعنه وجب العمل بوصيته لعموم «فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّماإِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَيُبَدِّلُونَهُ» و لانه لو أوصى ليهودي أونصراني لوجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاةالمشروعة. ثم أورد بعض الأخبار الدالة علىذلك.

الخامسة [الترتيب بين فوائت الولي والميت‏]

قال في الذكرى: لا يشترط خلو ذمة الولي منصلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا، والأقرب الترتيب بينهما عملا بظاهرالأخبار و فحاويها، نعم لو فاتته صلاة بعدالتحمل أمكن القول بوجوب تقديمها لان زمانقضائها مستثنى كزمان أدائها، و يمكن تقديمالمتحمل لسبق سببه. انتهى.

أقول: أما الحكم الأول فجيد، و أما الثانيو هو وجوب الترتيب بين ما في ذمته و بين ماتحمله عن الميت فلا أعرف له دليلا معتمدابل ظواهر الأخبار و إطلاقها

/ 489