لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من مالهو أسندها الى أحد أوليائه أو الى أجنبي فهلتسقط عن الولي؟ وجهان و استقرب في الذكرىالسقوط لوجوب العمل بما رسمه الموصى. و هوغير بعيد، و يؤيده ان المتبادر من الأخبارالدالة على اناطة ذلك بالولي انما هو مععدم وصية الميت بذلك على وجه من الوجوه، وحينئذ فلا منافاة في هذه الصورة لما دلتعليه الأخبار، و يؤيد ما ذكرناه ما صرح بهالسيد ابن طاوس (قدس سره) في رسالته التيقدمناه نقل هذه الأخبار المتقدمة منها،حيث قال ما صورته: لو أوصى الميت بالصلاةعنه وجب العمل بوصيته لعموم «فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّماإِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَيُبَدِّلُونَهُ» و لانه لو أوصى ليهودي أونصراني لوجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاةالمشروعة. ثم أورد بعض الأخبار الدالة علىذلك.
الخامسة [الترتيب بين فوائت الولي والميت]
قال في الذكرى: لا يشترط خلو ذمة الولي منصلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا، والأقرب الترتيب بينهما عملا بظاهرالأخبار و فحاويها، نعم لو فاتته صلاة بعدالتحمل أمكن القول بوجوب تقديمها لان زمانقضائها مستثنى كزمان أدائها، و يمكن تقديمالمتحمل لسبق سببه. انتهى. أقول: أما الحكم الأول فجيد، و أما الثانيو هو وجوب الترتيب بين ما في ذمته و بين ماتحمله عن الميت فلا أعرف له دليلا معتمدابل ظواهر الأخبار و إطلاقها