[قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام واجبأو مستحب‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكرناه من نقل الشيخ الرواية عارية عن ذلكو إيناس التعليل بما هنالك.

و روى الشيخ في التهذيب عن أبي البختري عنجعفر عليه السلام «أن عليا عليه السلامقال: الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصفجماعة، و المريض القاعد عن يمين الصبيجماعة».

و روى في الفقيه مرسلا قال: «قال رسول اللهصلّى الله عليه وآله الاثنان جماعة. قال وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله المؤمنوحده حجة و المؤمن وحده جماعة».

و روى في الكافي و الشيخ في التهذيب فيالصحيح عن محمد بن يوسف عن أبيه و هو مجهولقال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول انالجهني اتى النبي صلّى الله عليه وآلهفقال يا رسول الله انى أكون في البادية ومعي أهلي و ولدي و غلمتي فأؤذن و أقيم وأصلي بهم أ فجماعة نحن؟ فقال نعم. الى أنقال فإن ولدي يتفرقون في الماشية فأبقىأنا و أهلي فأؤذن و أقيم و أصلي بها أفجماعة نحن؟ فقال نعم. فقال يا رسول اللهصلّى الله عليه وآله ان المرأة تذهب فيمصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن و أقيم أفجماعة أنا؟ فقال نعم المؤمن وحده جماعة»و الظاهر في تعليل كونه وحده جماعة هو ماذكره في الفقيه مما قدمنا نقله عنه. و أماما علله به في المدارك فالظاهر بعده و انأمكن احتماله.

[قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام واجبأو مستحب‏]

و أما الحكم الثاني أعني قيام المأموم إذاكان واحدا عن يمين الامام فهو مما لا خلاففي رجحانه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم وان كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلفالامام.

و استندوا في هذا التفصيل الى ما رواهالشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما السلام قال: «الرجلان يؤم أحدهماصاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلكقاموا خلفه».

و بالجملة فإنه لا خلاف في أفضلية قيامالرجل وحده عن يمين الإمام إنما

/ 489