المسألة الثانية [لو خاف المأموم عنددخوله رفع الإمام رأسه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا بل هي مأمور بها لما عرفت.

و أما ما نقله الصدوق عن بعض مشايخه فلميصل إلينا ما يدل على ما ذكروه من التفصيل،و الظاهر انه لم يصل إليه أيضا و إلا لأفتىبما قالوه و لم يكتف بمجرد نقل ذلك عنهم.

هذا. و لو ظهر ذلك في الأثناء فإنهم يعدلونالى الانفراد بناء على القول المشهور منعدم وجوب الإعادة، و اما على القول بوجوبالإعادة فقيل بأنه يستأنف هنا. قيل و يحتملالاستئناف على القولين ان قلنا بتحريمالمفارقة في أثناء الصلاة، قال في الذكرى:و لو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذأتم القوم في رواية جميل و في رواية حمادعن الحلبي «يستقبلون صلاتهم».

أقول: الظاهر هو القول بالعدول الىالانفراد لما عرفت من الأخبار المتكاثرةالمتعاضدة الدلالة على صحة الصلاة كملابعد العلم فكذا بعضها بطريق أولى، ولصحيحة زرارة المتقدمة و هي الثانية منروايتيه المتقدمتين.

و اما ما نقله هنا في الذكرى من رواية حمادعن الحلبي الدالة على الاستقبال فلم أقفعليها في ما حضرني من كتب الأخبار و لاسيما ما جمع الكتب الأربعة و غيرها منالوسائل و البحار. و الله العالم.

المسألة الثانية [لو خاف المأموم عنددخوله رفع الإمام رأسه‏]

قد تقدم في باب صلاة الجمعة الكلام في مابه تدرك الركعة و تحتسب من إدراك الإمامراكعا أو انه لا بد من إدراك تكبير الركوع،و قد تقدم تحقيق القول في ذلك و نقلالأخبار المتعلقة بالمسألة.

بقي الكلام هنا بناء على القول المشهورثمة من إدراك الركعة بالدخول معه حالركوعه، فلو دخل المأموم و خاف بالالتحاقبالصف رفع الإمام رأسه من الركوع فإنهيكبر مكانه و يمشي في ركوعه حتى يلتحقبالصف، و لو سجد الإمام‏

/ 489