الرابع [توجيه دلالة موثق زرارة علىالقراءة خلف الإمام]
لو قرأ المأموم في الموضع الذي سوغنا لهالقراءة فيه و فرغ قبل الامام استحب له أنيبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام و يركعبعدها. و يدل عليه ما رواه في الكافي عن زرارة فيالموثق قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإمام أكون معه فأفرغ منالقراءة قبل أن يفرغ؟ قال فأمسك آية و مجدالله و أثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع» قال في الذكرى: و فيه دليل علىاستحباب التسبيح و التحميد في الأثناء ودليل على جواز القراءة خلف الإمام. أقول: قد عرفت من الأخبار المتقدمة و هيمجموع أخبار المسألة انه لا يجوز القراءةللمأموم إلا في صورة واحدة و هي في ما إذاكانت الصلاة جهرية و لم يسمع المأموم و لاهمهمة فإنه يستحب له القراءة، و هذاالحديث و ان كان مطلقا إلا انه يجب حملهعلى ما علم من خارج من جواز القراءةللمأموم و هو إما في الصورة المذكورة أو فيصورة الصلاة خلف المخالف، فيكون المرادبالإمام هنا و ان أطلق هو الإمام الذي يجبالقراءة خلفه، و لهذا ان المحدث الكاشانينظم هذا الخبر في اخبار الصلاة خلف من لايقتدى به، كما رواه في الكافي و التهذيب عنإسحاق بن عمار في الموثق عن من سأل أبا عبدالله عليه السلام قال «أصلي خلف من لااقتدى به