المسألة الرابعة [هل تجب القراءة علىالمأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و كيف كان فالمسألة لا تخلو من الإشكال والاحتياط فيها واجب على كل حال، و هو في ماذهب اليه الشيخ كما هو الأقرب في هذاالمجال.


هذا كله في الجماعة المستحبة أما الواجبةفلا يجوز الانفراد فيها قطعا من غير خلاف.


ثم انه على تقدير القول المشهور من جوازنية الانفراد فقد فرعوا على ذلك فروعاعديدة:


منها- عدوله بعد نية الانفراد الىالائتمام بإمام آخر في أثناء الصلاة، و قدتقدم الكلام في ذلك مستوفى في بحث نيةالوضوء من كتاب الطهارة و مرة الإشارةإليه قريبا ايضا.


و ينبغي أن يعلم انه متى جوزنا للمأمومالانفراد فإنه يجب عليه إتمام صلاتهمنفردا، فان حصلت المفارقة قبل القراءةقرأ لنفسه و ان كان بعد تمامها ركع لنفسه ومضى في صلاته، و انما الكلام في ما لو كانفي أثنائها فالظاهر على تقدير القولالمذكور انه يقرأ من موضع القطع والمفارقة، و أوجب الشهيد الثاني الابتداءمن أول السورة التي حصل القطع في أثنائها،و استوجه الشهيد في الذكرى الاستئنافمطلقا لأنه في محل القراءة و قد نوىالانفراد. و الحكم محل إشكال إلا انك قدعرفت ان أصل القول المتفرع عليه هذا الحكمخال من الاستدلال. و الله العالم.


المسألة الرابعة [هل تجب القراءة علىالمأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين؟]

إذا فاته مع الإمام شي‏ء صلى ما يدركه وجعله أول صلاته و أتم ما بقي عليه، و عليهالأصحاب كافة كما نقله الفاضلان فيالمعتبر و المنتهى.


و يدل على الحكم المذكور جملة من الأخبار:منها- ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبيعن ابى عبد الله عليه السلام انه قال «إذافاتك شي‏ء مع الامام فاجعل أول صلاتك مااستقبلت منها و لا تجعل أول صلاتك آخرها».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابىجعفر عليه السلام قال:


/ 489