المقصد الثالث في صلاة الخوف‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المكلف في ثوب لم يعلم ملاقاة النجاسة لهو مثله في بدنه فقد امتثل ما أمره الشارعبه و يلزم منه كون صلاته صحيحة موجبةللثواب بغير شك و لا ارتياب.


و (اما ثانيا)- فلما أسلفنا من الأخبارالدالة على المنع من الاخبار بالنجاسة وان كان في أثناء الصلاة، و لو كان الأمركما يدعونه من كون وصف النجاسة و الطهارة ونحوهما انما هو باعتبار الواقع و نفسالأمر و ان تلبس المصلي بالنجاسة جاهلاموجب لبطلان صلاته واقعا فكيف يحسن منالامام عليه السلام المنع من الإيذان بهاو الاخبار في الصلاة كما تضمنته روايةمحمد بن مسلم أو قبلها كما في رواية ابنبكير؟ و هل هو بناء على ما ذكروه إلا من بابالتقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل، و لا ريب في بطلانه.


و (اما ثالثا)- فإنه يلزم على ما ذكروه عدمالجزم بصحة شي‏ء من العبادات إلا نادرالشيوع تطرق النجاسات سيما من النساء والأطفال و من لا يحترز عن النجاسة و سريانذلك في عامة الناس، و قد اعترف بذلك شيخناالشهيد الثاني في شرح الألفية و ألزم بهالقول المشهور.


و بما ذكرنا يظهر لك ان الأظهر في أصلالمسألة هو القول بجواز الاقتداء و ان علمبالنجاسة في بدن الإمام أو ثوبه و عدم وجوبالانفراد. و من أراد تحقيق المسألة زيادةعلى ما ذكرناه فليرجع الى كتابنا الدررالنجفية من الملتقطات اليوسفية. و اللهالعالم.


المقصد الثالث في صلاة الخوف‏


و هي ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع منعلمائنا كملا و جمهور الجمهور

/ 489