المكلف في ثوب لم يعلم ملاقاة النجاسة لهو مثله في بدنه فقد امتثل ما أمره الشارعبه و يلزم منه كون صلاته صحيحة موجبةللثواب بغير شك و لا ارتياب.
و (اما ثانيا)- فلما أسلفنا من الأخبارالدالة على المنع من الاخبار بالنجاسة وان كان في أثناء الصلاة، و لو كان الأمركما يدعونه من كون وصف النجاسة و الطهارة ونحوهما انما هو باعتبار الواقع و نفسالأمر و ان تلبس المصلي بالنجاسة جاهلاموجب لبطلان صلاته واقعا فكيف يحسن منالامام عليه السلام المنع من الإيذان بهاو الاخبار في الصلاة كما تضمنته روايةمحمد بن مسلم أو قبلها كما في رواية ابنبكير؟ و هل هو بناء على ما ذكروه إلا من بابالتقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل، و لا ريب في بطلانه.
و (اما ثالثا)- فإنه يلزم على ما ذكروه عدمالجزم بصحة شيء من العبادات إلا نادرالشيوع تطرق النجاسات سيما من النساء والأطفال و من لا يحترز عن النجاسة و سريانذلك في عامة الناس، و قد اعترف بذلك شيخناالشهيد الثاني في شرح الألفية و ألزم بهالقول المشهور.
و بما ذكرنا يظهر لك ان الأظهر في أصلالمسألة هو القول بجواز الاقتداء و ان علمبالنجاسة في بدن الإمام أو ثوبه و عدم وجوبالانفراد. و من أراد تحقيق المسألة زيادةعلى ما ذكرناه فليرجع الى كتابنا الدررالنجفية من الملتقطات اليوسفية. و اللهالعالم.
المقصد الثالث في صلاة الخوف
و هي ثابتة بالكتاب و السنة و الإجماع منعلمائنا كملا و جمهور الجمهور