تعلق بتلك الركعة المزادة، و وجه الفرقظاهر بين بحمد الله سبحانه، فيتعين الوقوففي كل مسألة منهما على ما حكم به فيها و عدمتداخل المسألتين و لا إلحاق إحداهمابالأخرى، فتخريج هذه المسألة على تلك وإلحاقها بها- حتى انه يتجه على من قالبالصحة في تلك المسألة القول بها هنا كمايشير اليه كلام الشهيدين (روح اللهروحيهما) هنا- لا وجه له كما عرفت. هذا هوالتحقيق عندي في المقام و الله سبحانه وأولياؤه العالمون بحقائق الأحكام.
المقام الرابع- لو قصر من فرضه التمام
فان كان عالما عامدا فلا ريب في وجوبالإعادة، و لو كان جاهلا فالمشهور وجوبالإعادة لعدم تحقق الامتثال و عدم معذوريةالجاهل عندهم إلا في الموضعين المشهورين.و قد وقع الخلاف في صورة ما لو قصر بعد نيةالإقامة الموجبة للتمام جاهلا فظاهرالمشهور وجوب الإعادة كما هو في غير هذهالصورة من صور الجهل، و نقل عن الشيخ نجيبالدين في الجامع العدم.
و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عنمنصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلامقال: «إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرةأيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهل فليسعليه اعادة».
و القول بها متجه لعدم المعارض بل وجودالمؤيد لها من الأخبار الدالة على معذوريةالجاهل في مواضع عديدة تقدم تفصيلها فيمقدمات الكتاب.
بل يمكن القول بمعذورية الجاهل في هذاالمقام مطلقا كما اختاره بعض مشايخناالمحققين من متأخري المتأخرين حيث قال فيشرح له على كتاب المفاتيح: ثم ان الظاهر منالأخبار كون الجاهل معذورا في هذا المقاممطلقا أعني في جميع ما يتعلق بالقصر والإتمام في السفر حتى القصر في مواضعالتمام و التمام في بعض مواضع القصر و انكان عالما بأصل القصر كما هو مفاد ظاهرعبارة المصنف و فتوى نجيب الدين