فروع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح كمانبهت عليه في غير مقام.


فروع‏

الأول [من نسيها في السفر]

لو كانت الفائتة في الصورة المذكورة فيالسفر صلى ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا، و خالف ابن إدريس هنا مع موافقتهثمة نظرا الى اختصاص النص بالأول فالتعديةقياس، و زعما منه حصول الإجماع ثمة دون ماهنا.


و أنت خبير بان ظاهر خبر المحاسن و قولهعليه السلام فيه «فان كانت الظهر أو العصرأو العشاء كان قد صلى أربعا» هو الإشارةالى ان الغرض من التشريك و العلة فيه هوحصول الفريضة الفائتة في ضمن هذه الكيفية.و لا تفاوت فيه بين اشتراك هذا العدد بينثلاث فرائض أو أربع، و ورود الثلاث فيالخبرين المذكورين انما هو باعتبار صلاةالحضر التي هي الغالبة المتكررة، فذكر هذاالتفصيل فيها بالثلاث و الأربع و الثنتينانما خرج مخرج التمثيل.


الثاني [حكم الفريضة المترددة من حيثالجهر و الإخفات‏]

لو قلنا بالترديد كما هو المشهور و قلنابوجوب الجهر و الإخفات فهل الحكم في هذهالفريضة المترددة الجهر أو الإخفات؟إشكال، و الظاهر من كلام جملة من الأصحابهنا التخيير، و لا يخلو من قرب و إلا لزمالترجيح من غير مرجح.


الثالث- لو تعددت الفائتة المجهولة


قضى كما تقدم مكررا. فلو كان العدد معلوماكأن نسي فريضتين مجهولتين مثلا صلى ثلاثاثلاثا ان كانتا من صلاة الحضر و ان كانتامن السفر اثنتين اثنتين، و على هذا النحولو نسي ثلاث فرائض مجهولات، و أما لو لميكن العدد معلوما قضى على الوجه المذكورحتى يغلب على ظنه الوفاء.


الرابع- لو فاتته فريضة معينة مرات لايعلم عددها


قالوا يكرر حتى يغلب على ظنه الوفاء، قالفي المدارك: و هو مقطوع به في كلام الأصحابو لم نقف فيه على نص بالخصوص.


و بنحو ذلك صرح جده (قدس سره) في الروض ثمقال: و الظاهر من الجماعة ايضا انه لا نصعليه. ثم قال نعم و رد ذلك في قضاء النوافلالموقتة فروى‏

/ 489