و يمكن ان يقال ايضا ان هذه الأخبار ما بينمطلق و مقيد و القاعدة تقتضي حمل مطلقهاعلى مقيدها، و بذلك يظهر ان الأظهر هوالقول المشهور من الاختصاص بالمنفرد، ويؤيده ان العبادات مبنية على التوقيف و لميثبت يقينا الإعادة بعد الصلاة جماعة. ومنه يظهر بطلان التراسل كما ذهبوا اليهتفريعا على ما اختاروه من استحباب اعادةالجامع.
الثاني [هل تستحب الإعادة مع غيرالمفترض؟]
قال في المدارك: لو صلى اثنان فرادى ففياستحباب إعادة الصلاة لهما جماعة إذا لميكن معهما مفترض وجهان، من ان أقصى مايستفاد من الروايات مشروعية الإعادة إذااقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترض، و من عمومالترغيب في الجماعة. انتهى.و لا يخفى ضعف ثاني الوجهين المذكورين،فان استحباب الجماعة لا يقتضي استحبابإيقاعها كيف اتفقت بل على الوجه الذي وردتبه النصوص، و الكيفية التي ثبتت عنهمعليهم السلام استحباب الصلاة بقول مطلق،مع انه لا بد من تقييدها بما ثبت مشروعيتهمن الكيفية و الكمية و نحوها. و بالجملةفالأظهر هو ما يستفاد من الوجه الأول و هوالمستفاد من روايات المسألة.
الثالث [أي الصلاتين هي الفرض؟]
قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: واولى الصلاتين أو الصلوات هي فرضه فينويبالباقي الندب لامتثاله المأمور به علىوجهه فيخرج من العهدة، و لو نوى الفرض فيالجميع جاز لرواية هشام بن سالم. ثم نقلالرواية، ثم قال و لما روى «ان الله تعالىيختار أحبهما اليه» و روى «أفضلهما وأتمهما» و نقل في المدارك الوجه الثاني عنالشهيد في الذكرى و الدروس للروايةالمذكورة، و رده بأنه بعيد جدا و الروايةلا تدل عليه بوجه.أقول: قد تقدم ان الرواية محتملة لأن يكونالمعنى في قوله: «يصلى معهم و يجعلهاالفريضة» انه يجعل الصلاة المعادة جماعةهي الفريضة التي صلاها أولا