المسألة الثالثة [وجوب تقديم الفائتة علىالحاضرة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



باطنا كما حكيناه عنه في كتاب الميراث،ففي الأول نسب عدم القبول ظاهرا الىالمشهور مؤذنا بالخلاف فيه، و في الثانيادعى الإجماع المؤذن بعدم الخلاف.


و يمكن الجواب عن هذا بحمل الإجماع علىالشهرة و ان عبر بلفظ الإجماع لما ذكرهالشهيد في الذكرى من انهم كثيرا ما يريدونبه الشهرة دفعا للتناقض الواقع في كلامهمفي دعوى الإجماع على حكم و دعوى الإجماععلى خلافه من ذلك المدعى أو غيره، و انماالإشكال في اختياره القول بالقبول باطنالا ظاهرا كما في كتاب الميراث مع اختيارهالقبول ظاهرا و باطنا كما في كتاب القضاء.و الله العالم.


المسألة الثالثة [وجوب تقديم الفائتة علىالحاضرة]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوالثلاثة، و قد تقدم تحقيق هذه المسألةمستوفى بحمد الله سبحانه في مبحث الأوقاتفلا حاجة الى الإعادة.

المسألة الرابعة [من نسي الفائتة الواحدةمن الخمس‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو نسي تعيين الصلاة الفائتة بأن كانتواحدة مثلا و لا يعلم ايها من الخمس فإنهيصلى ثلاثا ينوي بها المغرب و أربعا مرددةبين الظهر و العصر و العشاء و اثنتين ينويبهما الصبح، ذهب اليه الشيخان و ابنابابويه و ابن الجنيد و أكثر المتأخرين، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه و نقل عنابى الصلاح و ابن حمزة وجوب الخمس.


و يدل على المشهور ما رواه الشيخ بإسنادينأحدهما من الصحاح و الآخر من الحسان عن علىبن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن ابىعبد الله عليه السلام قال «من نسي من صلاةيومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتينو ثلاثا و أربعا» و ما رواه أحمد بن ابى عبدالله البرقي في كتاب المحاسن عن على بنمهزيار عن الحسين رفعه قال: «سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل نسي صلاة منالصلوات الخمس لا يدرى أيتها هي قال يصلىثلاثة و أربعة و ركعتين، فان كانت الظهر أوالعصر أو العشاء كان قد صلى أربعا، و انكانت المغرب أو الغداة فقد صلى».

/ 489