باطنا كما حكيناه عنه في كتاب الميراث،ففي الأول نسب عدم القبول ظاهرا الىالمشهور مؤذنا بالخلاف فيه، و في الثانيادعى الإجماع المؤذن بعدم الخلاف.
و يمكن الجواب عن هذا بحمل الإجماع علىالشهرة و ان عبر بلفظ الإجماع لما ذكرهالشهيد في الذكرى من انهم كثيرا ما يريدونبه الشهرة دفعا للتناقض الواقع في كلامهمفي دعوى الإجماع على حكم و دعوى الإجماععلى خلافه من ذلك المدعى أو غيره، و انماالإشكال في اختياره القول بالقبول باطنالا ظاهرا كما في كتاب الميراث مع اختيارهالقبول ظاهرا و باطنا كما في كتاب القضاء.و الله العالم.
المسألة الثالثة [وجوب تقديم الفائتة علىالحاضرة]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوالثلاثة، و قد تقدم تحقيق هذه المسألةمستوفى بحمد الله سبحانه في مبحث الأوقاتفلا حاجة الى الإعادة.المسألة الرابعة [من نسي الفائتة الواحدةمن الخمس]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو نسي تعيين الصلاة الفائتة بأن كانتواحدة مثلا و لا يعلم ايها من الخمس فإنهيصلى ثلاثا ينوي بها المغرب و أربعا مرددةبين الظهر و العصر و العشاء و اثنتين ينويبهما الصبح، ذهب اليه الشيخان و ابنابابويه و ابن الجنيد و أكثر المتأخرين، ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه و نقل عنابى الصلاح و ابن حمزة وجوب الخمس.و يدل على المشهور ما رواه الشيخ بإسنادينأحدهما من الصحاح و الآخر من الحسان عن علىبن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن ابىعبد الله عليه السلام قال «من نسي من صلاةيومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتينو ثلاثا و أربعا» و ما رواه أحمد بن ابى عبدالله البرقي في كتاب المحاسن عن على بنمهزيار عن الحسين رفعه قال: «سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل نسي صلاة منالصلوات الخمس لا يدرى أيتها هي قال يصلىثلاثة و أربعة و ركعتين، فان كانت الظهر أوالعصر أو العشاء كان قد صلى أربعا، و انكانت المغرب أو الغداة فقد صلى».