كما ترى ظاهر الدلالة في المطلوب و المرادعار عن و صمة النقض و الإيراد، و هو ظاهر فيرد القول المشهور أتم الظهور حيث انالرجوع المعتبر انضمامه الى الذهاب غيرحاصل في اليوم كما ادعوه، و ظاهر أيضا فيرد قول من ادعى التخيير في مجرد قصدالأربعة، حيث انه عليه السلام جعل التقصيرفي البريدين لا أقل من ذلك و ان القصرمتحتم على هؤلاء و لازم بعد قطع الأربعة منحيث حصول مسافة الثمانية بانضمام الرجوعلو لم يسافروا فأي مجال للتخيير في المقام.
و منها- صحيحة أبي ولاد الآتية ان شاء اللهتعالى قريبا في الشرط الثالث و بالجملةفالمسألة بما شرحناه و أوضحناه واضحةالظهور كالنور على الطور لا يعتريها فتورو لا قصور. و منه يظهر ان خلاف من خالف فيهذه المسألة انما نشأ من عدم إعطاء التأملحقه في الأخبار و التتبع لها و إمعان النظرفيها بعين الاعتبار كما لا يخفى على منلاحظ أحوالهم (رضوان الله عليهم في كثير منالمواضع، و منشأ جميع ذلك الاستعجال فيالتصنيف و الاقتصار على ما حضر بين أيديهممن نقل من تقدم لمن تأخر في الكتبالاستدلالية. و الله العالم.
الثاني [قصد المسافة]
من الشروط المتقدمة قصد المسافة، ويتفرع على ذلك سقوط القصر عنه مهما لم يقصدالمسافة و لو تمادى به السير الى أن يحصلله مسافات عديدة فضلا عن مسافة واحدة، و هومن ما لا خلاف فيه بينهم (رضوان الله عليهمكما نقله غير واحد: منهم- السيد السند فيالمدارك.و تدل عليه رواية صفوان في المتقدمةقريبا. إلا انه قد وقع لصاحب المدارك فيهذا المقام ما ان ينسب فيه الى سهو القلمأولى من أن ينسب إلى زلة القدم، حيث قال فيالاستدلال على هذا الشرط بعد الاستدلالبوجه اعتباري: و ما رواه الشيخ عن صفوانقال: «سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرجمن بغداد يريد