النية شرطا في دوام التمام. و هذا الوجهالثاني رأيته في كلام والدي (قدس سره)مجيبا به عن الإشكال المذكور حيث انه (طابثراه) تنبه له و أورد هذا الكلام جوابا عنهو هو جيد. إلا ان الذي يظهر من الخلاف فيالمسألة- و ان من جملة الأقوال فيها هوالبقاء على التمام حتى يقصد المسافة، و هوالذي رده شيخنا الشهيد الثاني في ما تقدممن كلامه و أنكر نسبته الى أحد المحققينالمعتمدين- هو أن مراد القائل بانقطاع نيةالإقامة إنما هو وجوب الرجوع الى التقصير،و إلا لما كان هذا القول مغايرا لما ذكرهشيخنا المشار اليه و لما بالغ في رده هذهالمبالغة المذكورة كما لا يخفى. و اللهالعالم.
المقام الثاني- في الملك أو المنزل الذيينقطع به السفر
و قد وقع الخلاف هنا في ما ينقطع به السفرمن مجرد الملك أو خصوص المنزل، فالمشهوربين المتأخرين الاكتفاء بمجرد الملك و لونخلة واحدة بشرط الاستيطان في تلك البلدةستة أشهر، و ذهب آخرون الى اشتراط المنزل.
قال الشيخ في النهاية: و من خرج الى ضيعة وكان له فيها موضع ينزله و يستوطنه وجب عليهالتمام و ان لم يكن له فيها مسكن فإنه يجبعليه التقصير.
و هو ظاهر في اعتبار المنزل، و أمابالنسبة إلى الاستيطان فهو مطلق.
و قال ابن البراج في كتاب الكامل: من كانتله قرية فيها موضع يستوطنه و ينزل فيه وخرج إليها و كانت عدة فراسخ سفره على ماقدمناه فعليه التمام، و ان لم يكن له فيهامسكن ينزل به و لا يستوطنه كان له التقصير.و هي كعبارة النهاية.
و قال أبو الصلاح: و ان دخل مصرا له فيه وطنفنزل فيه فعليه التمام و لو صلاة واحدة.
و هذه العبارات كلها مشتركة في التقييدبالمنزل خاصة و عدم تقييد الاستيطانبالستة الأشهر بل هي مطلقة في ذلك.
و قال الشيخ في المبسوط: إذا سافر فمر فيطريقه بضيعة أو على مال له أو كانت