عندي من الأخبار هو ما عرفت.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ظهر من ذكر هذهالشروط السبعة المذكورة هنا ضابطتانكليتان، و هو انه متى كملت هذه الشروط فلايجوز الإتمام بحال إلا في مواضع قد دلتالنصوص و كلام الأصحاب على استثنائها، ومنها- جاهل الحكم مع استكماله الشرائطالموجبة للقصر على الأشهر الأظهر، و منها-الناسي و قد خرج الوقت.
و منها- من كان في أحد المواطن الأربعة. والضابطة الثانية ان كل من لم يستكمل هذهالشروط فالواجب عليه التمام إلا في مواضعمستثناة ايضا، و منها- من قصر جهلا مع فقدالشرائط على الأظهر، و منها- من جد بهالسير و من أقام عشرة من المكارين، فانمقتضى القاعدة المذكورة وجوب الإتمامعليهم لاختلال بعض الشروط و هو عدم كونالسفر عمله إلا ان النصوص و ردت بالتقصيرلهم. و جميع هذه المسائل قد مضى بعضها وسيأتي ان شاء الله تعالى تحقيق القول في مالم يتقدم له ذكر.
و الله العالم بحقائق أحكامه.
المطلب الثاني في الأحكام
و البحث يقع فيه في مسائل[المسألة] الأولى [العدول عن نية الإقامة]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في أنه لو نوى اقامة عشرة أيام فصاعدا فيموضع ثم بدا له الرجوع عن الإقامة فإنهيقصر إلا أن يكون قد صلى فريضة بتمام فإنهيجب عليه الإتمام حينئذ حتى يخرج من موضعالإقامة و يقصد المسافة، قال في المدارك:هذا الحكم ثابت بإجماعنا.و الأصل في الحكم المذكور ما رواه الشيخفي الصحيح عن ابى ولاد الحناط قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام انى كنت نويتحين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيامفأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بهافما ترى لي أتم أم قصر؟ فقال