أقول: و هذا الموضع من ما طعن به علىالرواية بأنها متهافتة فإنه لا يخفى ما فيعبارة الخبر من القصور عن تأدية هذاالمعنى الذي ذكره هنا.
الثاني [لو صلى الإمام على سطح و المأمومعلى آخر]
لو وقف الامام على الموضع الأعلى بمايعتد به صحت صلاته و بطلت صلاة المأموملأنه منهي عن الاقتداء به في هذه الحال، وأما الامام فلا وجه لبطلان صلاته، و النهىعن قيامه في الموضع المذكور انما هو لأجلصحة صلاة المأموم لا لأجل صحة صلاته. و نقلعن بعض العامة القول ببطلان صلاة الإمامأيضا لأنه منهي عن القيام على مكان أعلى منمكان المأمومين و فيه ما عرفت.الثالث- قال في المدارك: لو صلى الامام علىسطح و المأموم على آخر و بينهما طريق صح مععدم التباعد و علو سطح الامام. انتهى.
أقول: قد عرفت من ما قدمنا ان المستفاد منخبر زرارة و كذا من خبر كتاب الدعائم انهلا بد من اتصال الصفوف بالإمام و الصفوفبعضها ببعض بحيث لا يكون بينهم أزيد منمسقط جسد الإنسان حال سجوده، و حينئذفالطريق التي بين السطحين متضمنة لزيادةالمسافة على القدر المذكور، و به يظهرالإشكال في الحكم بالصحة في الصورةالمفروضة إلا أن تعتبر مسافة التقدير بمالا يتخطى من موضع سجود المأموم، و الظاهرأنه ليس كذلك بل المسافة إنما هي من موقفهالى موقف من قدامه فإنه هو الذي به يحصلتواصل الصفوف المأمور به في الخبر، ورواية كتاب الدعائم كما تقدم صريحة في ماذكرناه.
و ظاهر الأصحاب ان هذا الحكم اعنى تواصلالصفوف على الوجه المذكور