الثاني [لو صلى الإمام على سطح و المأمومعلى آخر] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: و هذا الموضع من ما طعن به علىالرواية بأنها متهافتة فإنه لا يخفى ما فيعبارة الخبر من القصور عن تأدية هذاالمعنى الذي ذكره هنا.


الثاني [لو صلى الإمام على سطح و المأمومعلى آخر]

لو وقف الامام على الموضع الأعلى بمايعتد به صحت صلاته و بطلت صلاة المأموملأنه منهي عن الاقتداء به في هذه الحال، وأما الامام فلا وجه لبطلان صلاته، و النهىعن قيامه في الموضع المذكور انما هو لأجلصحة صلاة المأموم لا لأجل صحة صلاته. و نقلعن بعض العامة القول ببطلان صلاة الإمامأيضا لأنه منهي عن القيام على مكان أعلى منمكان المأمومين و فيه ما عرفت.


الثالث- قال في المدارك: لو صلى الامام علىسطح و المأموم على آخر و بينهما طريق صح مععدم التباعد و علو سطح الامام. انتهى.


أقول: قد عرفت من ما قدمنا ان المستفاد منخبر زرارة و كذا من خبر كتاب الدعائم انهلا بد من اتصال الصفوف بالإمام و الصفوفبعضها ببعض بحيث لا يكون بينهم أزيد منمسقط جسد الإنسان حال سجوده، و حينئذفالطريق التي بين السطحين متضمنة لزيادةالمسافة على القدر المذكور، و به يظهرالإشكال في الحكم بالصحة في الصورةالمفروضة إلا أن تعتبر مسافة التقدير بمالا يتخطى من موضع سجود المأموم، و الظاهرأنه ليس كذلك بل المسافة إنما هي من موقفهالى موقف من قدامه فإنه هو الذي به يحصلتواصل الصفوف المأمور به في الخبر، ورواية كتاب الدعائم كما تقدم صريحة في ماذكرناه.


و ظاهر الأصحاب ان هذا الحكم اعنى تواصلالصفوف على الوجه المذكور

/ 489