و فيه دلالة على ان التقصير نسيانا فيموضع يجب الإتمام فيه موجب للإعادة وقتا وخارجا كما هو ظاهر فتوى الأصحاب. و اللهالعالم.
المسألة الثالثة [حكم صلاة المسافر فيالمواضع الأربعة]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمصلاة المسافر في المواضع الأربعةالمشهورة، فالمشهور التخيير بين القصر والإتمام مع أفضلية الإتمام، و لم ينقلالخلاف هنا إلا عن الصدوق و المرتضى و ابنالجنيد، اما الصدوق فإنه ذهب كما هو مذهبالمخالفين إلى مساواة هذه المواضعالأربعة لغيرها من البلدان التي يتحققالسفر إليها في وجوب التقصير ما لم ينقطعسفره بأحد القواطع المتقدمة إلا انه جعلالأفضل له نية المقام فيها و الصلاةتماما، و سيأتي نقل كلامه في ذلك ان شاءالله تعالى. و أما المرتضى و ابن الجنيدفظاهر كلاميهما المنع من التقصير في هذهالمواضع الأربعة و ألحقا بها في ذلك ايضاالمشاهد المشرفة و الضرائح المنورة. والظاهر عندي من الأقوال هو ما عليه الأكثرمن علمائنا الإبدال كما استفاضت به اخبارالآل عليهم صلوات ذي الجلال.[الأخبار الواردة في المقام]
و ها أنا أذكر ما وصل الى من الأخبارالمتعلقة بهذه المسألة من ما في الكتبالمشهورة و غيرها مذيلا لها بما يكشف عنمعانيها نقاب الإبهام و يجلو عن مضامينهاغشاوة الإبهام لما ذهب إليه أولئك الأعلامبتحقيق شاف لم يسبق اليه سابق و بيان و أفللنصوص المعصومية مطابق و موافق فأقول وبالله سبحانه التوفيق و الإعانة لإدراكالمأمول:
الأول- ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بنعيسى و كذا رواه الصدوق عنه في الخصال وابن قولويه في المزار بالإسناد المذكورقال: «قال أبو عبد الله عليه السلام منمخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن:حرم الله و حرم رسول الله صلّى الله عليهوآله و حرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين بن على عليه السلام».
الثاني- ما رواه في الصحيح عن مسمع عن أبيإبراهيم عليه السلام قال: «كان