انها مستحبة، و انما الغرض الحث علىالإتيان بالمستحبات على وجه يحصل به يقينالقيام بالوظائف الشرعية و السنةالمحمدية صلّى الله عليه وآله فكيفبالفرائض الواجبة الموجبة لشغل الذمة،فإن تحصيل يقين البراءة فيها أهم و طلبالوجه الموجب للخروج عن المؤاخذة فيهاأعظم و أتم. و بالجملة فكلام الشيخ (رضوانالله عليه) لا يخلو من قوة و أبوابالمناقشات واسعة المجال لا يسلم من تطرقهامقال.
و نقل عن العلامة (قدس سره) في التذكرةالاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة، قالفي المدارك: و هو متجه لأصالة البراءة منالتكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات، ولان الظاهر من حال المسلم انه لا يتركالصلاة، و يؤيده حسنة زرارة و الفضيل عنابى جعفر عليه السلام قال: «متى استيقنت أوشككت في وقت صلاة انك لم تصلها صليتها، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخلحائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن، وان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت»انتهى. و هو جيد من حيث الاعتبار إلا انالتحقيق ما قدمنا ذكره
المسألة الخامسة [هل يجب الترتيب بينالفوائت؟]
لا خلاف بين علماء الفريقين في ترتبالحواضر بعضها على بعض، و أما الفوائتفالمشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)وجوب الترتيب بينهما إذا علمه بل نقلالفاضلان في المعتبر و المنتهى الإجماععليه، و حكى الشهيد في الذكرى عن بعضالأصحاب ممن صنف في المضايقة و المواسعةالقول بالاستحباب استدلال الأولون بقولهصلّى الله عليه وآله «من فاتته فريضةفليقضها كما فاتته» و التقريب فيه انه يجبالترتيب في الأداء فكذا في القضاء.و ما رواه الشيخ عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام في الصحيح قال: «إذا