و ربما أيد الحمل هنا على غير الراتبة عدمشاهد النبي صلّى الله عليه وآله من تلكالمواضع في استحباب كثرة التطوع في حالالسفر مع الصلاة قصرا مع انها ليست داخلةفي شيء من المواضع الأربعة.
و بالجملة فدليل سقوطها مع التقصير صحيحصريح متفق عليه فلا يخرج عن مقتضاه إلابدليل مثله، سيما انا لم نعثر على مصرحبهذا الحكم من المتقدمين.
إلا انه يمكن أن يقال ايضا ان سقوطالراتبة المذكورة انما ثبت مع تعينالتقصير و تحتمه و حينئذ فمع عدمه تبقىأدلتها الدالة على استحبابها مطلقا وتوظيفها سالمة من المعارض، و حينئذ فيمكنالقول بجوازها اعتمادا على تلك الأدلة دونهذه، و الاحتياط لا يخفى. و الله العالم.
الخامس [نية القصر و الإتمام في الصلاة فيالأماكن الأربعة]
قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- المحقق فيالمعتبر و غيره بأنه لا يعتبر في الصلاةالواقعة في هذه الأماكن التعرض لنية القصرو الإتمام، و استحسنه جماعة ممن تأخر عنه:منهم- السيد السند في المدارك و شيخناالمجلسي في البحار و غيرهما في غيرهما، والمفهوم من كلام شيخنا الشهيد في الدروس والبيان وجوب التعرض لذلك في النية، لكنصرح في البيان بأنه لا يخرج بذلك عنالتخيير و المشهور خلافه.و الظاهر ان مرادهم بالتعرض لنية القصر والإتمام أخذ ذلك في قيود النية المشهورتصويرها في كتبهم بقول المصلى مثلا «أصليفرض كذا. الى آخره» التي هي عبارة عنالكلام النفسي و التصوير الفكري، و إلافلا ريب انه لا بد من اعتبار ذلك بل لا يمكنبدونه لضرورة عدم انفكاك أفعال العقلاءعند توجه النفس إلى شيء منها عن القيودالمميزة، و لهذا قيل لو كلفنا الله العملبغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق، و هذههي النية الحقيقية كما تقدم تحقيقه في غيرمقام من مباحث النية.
و الظاهر ان مرادهم ايضا بعدم تعيينأحدهما بالنسبة إليه انه لو نوى الإتمام