أحوالا
أحدها- ان يدركه قبل الركوع
و لا خلاف في إدراكه الركعة و الاعتدادبها، و عليه تدل الأخبار الكثيرة كما تقدمفي صلاة الجمعة.
الثانية- أن يدركه حال الركوع
و الأشهر الأظهر إدراك الركعة و الاعتدادبها، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في فصلصلاة الجمعة و في المسألة الثانية من هذاالمطلب، فيكبر تكبيرة للافتتاح و اخرىللركوع و ان خالف فوت الركوع أجزأتهتكبيرة الافتتاح، قال في المنتهى: و لو خافالفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرةالركوع إجماعا.
أقول: و قد تقدم ما يدل على ذلك من الأخبارفي الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام منفصول الباب الثاني في الصلوات اليومية وقد تقدم ما يتعلق من البحث بذلك
الثالثة- أن يدركه بعد رفع رأسه منالركوع
و لا خلاف في فوات الركعة بذلك و عدماحتسابها، و كذلك الظاهر انه لا خلاف أيضافي استحباب التكبير و الدخول معه و متابعةالإمام في السجدتين، و انما الخلاف فيوجوب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعدالقيام من السجود أو الاعتداد بما فعلهأولا، فالشيخ على الثاني مستندا الى انزيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام، والأكثر على الأول لأن زيادة السجدتين تبطلالصلاة، و يظهر من العلامة في المختلفالتوقف في هذا الحكم من أصله للنهى عنالدخول في الركعة عند فوات تكبيرها.
الرابعة- ان يدركه و قد سجد سجدة واحدة
قالوا و حكمه كالسابق.
الخامسة- أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدةالأخيرة
و قد قطع المحقق و غيره بأنه يكبر و يجلسمعه و يتخير بين الإتيان بالتشهد و عدمهاستنادا إلى رواية عمار الآتية، و قال فيالذكرى: الحالة الخامسة- أن يدركه بعدالسجود فيكبر و يجلس معه جلسة الاستراحةأو جلسة التشهد الأول أو التشهد الأخير، وتجزئ هذه التكبيرة قطعا فان كان قد بقيشيء من صلاة الإمام بنى عليه و إلا نهضبعد تسليم الامام و أتم صلاته. ثم نقلروايتي عمار المتقابلتين في الجلوس بعدالتكبيرة و قد جمع بينهما بجواز الأمرين.