ثم انه لا يخفى ان ما أوردناه على صاحبالمدارك هنا لازم لكل من قال بالجواز فيقصد الأربعة من الصدوق و الشيخ و غيرهماكما لا يخفى، و حينئذ فالمراد بالمسافةالمشروطة بهذا الشرط هي مسافة الثمانيةالتي هي أعم من الممتدة ذهابا و الملفقة منالذهاب و الإياب. هذا على ما اخترناه و اماعلى المشهور ففي مسافة الأربعة يجبالتقييد بالرجوع ليومه، و حينئذ فلو تمادىبه السير الى أن حصل حد المسافة فإنه لاخلاف في وجوب التقصير عليه في الرجوعلحصول القصد إلى المسافة بنية الرجوع الىمحله.
[هل يضم الأقل من المسافة من باقي الذهابإلى الإياب؟]
و هل يضم الى الرجوع ما بقي من الذهاب منما هو أقل من المسافة لو كان أم لا؟احتمالات ثلاثة: (أحدها)- عدم الضم فلا يقصرحينئذ إلا عند الشروع في الرجوع دون هذهالبقية و ان تمادى به السير في الذهاب لعدمضم الذهاب إلى الإياب كما هو المشهور. و(ثانيها)- ضمه اليه بشرط أن يبلغ الإيابوحده حد المسافة، كما إذا ذهب ثمانيةفراسخ بغير قصد ثم عزم على ذهاب فرسخينآخرين مثلا و الرجوع الى وطنه. و (ثالثها)-الضم ايضا مهما بلغ مجموع الذهاب المقصودو الإياب مسافة و ان لم يبلغ الإياب وحدهمسافة، كما إذا ذهب مثلا ستة فراسخ بغيرقصد ثم قصد فرسخا و الرجوع الى أهله.و المعروف ممن ذكر هذه المسألة هو الأول ومستندهم ما أشرنا إليه أولا من ضم الذهابإلى الإياب، و لكن لم نعثر لهم على دليلعليه من النصوص، و ادعى بعضهم الإجماععليه و لم اعرف لهم حجة سواء. و استثنوا منذلك قصد الأربعة مع ارادة الرجوع ليومهحيث انه هو المشهور بينهم، و لكن الرواياتدالة على الضم و ان لم يرجع ليومه و لا سيمااخبار عرفات.
قال بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين: و كأنه مأخوذ من كتب العامةغفلة عن تحقيق الحال، فان جلهم يشترطون فيمطلق القصر كون