المسألة العاشرة [توافق نظم الصلاتين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و سورة فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أمالكتاب. الحديث».

و التقريب فيهما ان الظاهر من قوله فيالأولة «فلا يمهله حتى يقرأ» و من قوله فيالثانية «فان لم يدرك السورة» انما هوباعتبار خوف فوت الركوع مع الامام بمعنىانه لو اشتغل بالقراءة تامة فاته الركوعمع الامام، و لو جاز التخلف عنه و لو بركنكما يدعونه لم يكن لهذا الكلام معنى، لانهيتم القراءة كملا و ان لم يلحقه في الركوعلحقه في السجود أو بعد السجود كما يدعونهمن عدم فوات القدوة بالإخلال بالمتابعة فيركنين.

و نحو هاتين الروايتين ايضا قوله عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي: «فإن سبقكالإمام بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتينالأولتين من صلاتك الحمد و سورة فان لمتلحق السورة أجزأك الحمد».

و في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنينعليه السلام قال: «إذا سبق أحدكم الإمامبشي‏ء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمامأول صلاته و ليقرأ في ما بينه و بين نفسه انأمهله الامام»..

و روى فيه ايضا عن ابى جعفر محمد بن علىعليهما السلام قال: «إذا أدركت الامام و قدصلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتكفاقرأ لنفسك فاتحة الكتاب و سورة أن أمهلكالإمام أو ما أدركت أن تقرأ» و التقريبفيها ما عرفت. و الله العالم.

المسألة العاشرة [توافق نظم الصلاتين‏]

من الشرائط في الجماعة توافق نظمالصلاتين في الأفعال لا في عدد الركعات ومرجعه الى اتحاد النوع، أى أن تكون صلاةالامام و المأموم من نوع واحد، فلو اختلفانوعا كاليومية و صلاة الآيات أو العيدينأو بالعكس لم يجز الاقتداء. و أما اختلافالصنف كالمفترض بالمتنفل و بالعكس والمقصر بالمتم‏

/ 489