المسألة الثالثة [هل يجوز للمأمومالانفراد لغير عذر؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



خلل الصفوف أو لضيق مكان المصلى أو لإتمامالصف، و من الظاهر انه ليس هنا ما يمنع منذلك إلا من حيث الإخلال بالطمأنينة لوانتقل في وقت تجب فيه الطمأنينة، فالأولىو الأظهر هو جواز الانتقال كما دلت عليهالأخبار لكن في وقت لا يلزم الإخلالبالطمأنينة التي هي أحد واجبات الصلاة وفيه جمع بين الأدلة الثانية- ما لو دخلالمصلى المسجد و بينه و بين الصفوف مسافةتزيد على ما لا يتخطى الذي هو كما عرفت منما يبطل القدوة، فإن الأخبار هنا دلت علىانه متى خاف فوت الركعة برفع الإمام رأسهقبل وصولة إلى الصفوف و الالتحاق بها فإنهيكبر مكانه و يركع، و تصير هذه المسافة والبعد المبطلان للقدوة في غير هذه الصورةمغتفرين في هذه الصورة بالنص لضرورة إدراكالركعة، و قد رخص له في الخبر أن يمشى فيحال ركوعه و يلتحق بالصف، و فيه دليل علىاغتفار وجوب الطمأنينة و انها لا تبطلالصلاة بتركها في هذه الصورة، و هكذا لوسجد الامام قبل التحاقه فإنه يسجد معه و لوجلس للتشهد جلس ايضا معه و ان كانت تلكالمسافة المبطلة في غير هذه الصورة موجودةلأنها صارت مغتفرة بهذه النصوص.


و بذلك يظهر لك ما في كلام المنتهى و انوافقه عليه في الذخيرة من عدم الاستقامةمن انه لو فعل ذلك من غير ضرورة و خوف فوتالركعة جاز قياسا على التقدم و التأخير فيالصفوف و هي كما عرفت مسألة أخرى، و كيفيجوز ما ذكروه حال الاختيار و المفروضحصول البعد بين المأموم و الصفوف بالقدرالممنوع منه في غير هذه الصورة، اللهم إلاان يبنى كلامه على عدم حصول البعد الموجبللإخلال بالقدوة الذي ناطوه بالعرف.


و بالجملة فإن كلامه هنا على ما حققناهآنفا في مسألة البعد و تحديده غير وجيه ولا تام. و قياسه مسألة تكبير الداخلللجماعة قبل الالتحاق بالصفوف على مسألةالانتقال من صف الى آخر قياس مع الفارق كماعرفت. و الله العالم.


المسألة الثالثة [هل يجوز للمأمومالانفراد لغير عذر؟]

المعروف من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم انه لا يجوز

/ 489