و الظاهر انهم لو ذكروا في هذا المقام فيوجه الفرق- تمثل الإمام قائما بعد صلاةركعة بالطائفة الأولى و إتمامها الصلاة ثمالمضي إلى موقف أصحابها و إتيان الطائفةالثانية و دخولهم معه- لكان أظهر في الفرق،فإنه لم يعهد في صلاة الجماعة مثله سيماعلى القول بسكوت الامام عن القراءة حتىتأتي الطائفة الثانية و تدخل معه كما تقدمفي كلام الذكرى.
و اما بالنسبة الى الثالث فإنه قال: و اماإمامة القاعد بالقائم فإنما تتحقق إذاقلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية فيالركعة الثانية حكما و ان استقلوابالقراءة و الأفعال كما صرح به العلامة فيالمختلف محتجا بقوله عليه السلام في صحيحةزرارة «فصار للأولين التكبير و افتتاحالصلاة و للآخرين التسليم» قال و معالانفراد لا يحصل لهم ذلك.
و هو احتجاج ضعيف للتصريح في تلك الروايةبعينها بان الامام يوقع السلام و بعدفراغه من التشهد من غير انتظارهم، و علىهذا فيكون معنى قوله عليه السلام «وللآخرين التسليم» انهم حضروه مع الامام. والأصح انفراد الفرقة الثانية عند مفارقةالإمام كالأولى كما هو ظاهر الشيخ فيالمبسوط و صريح ابن حمزة في الوسيلة لقولهعليه السلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة«ثم تشهد و سلم عليهم فقاموا فصلوالأنفسهم ركعة و سلم بعضهم على بعض» و لأنهلا معنى للقدوة مع الاستقلال بالقراءة والأفعال إلا حصول ثواب الائتمام و سقوطالسهو عنهم في الركعة الثانية ان قلنابسقوطه عن المأموم، و ليس في الأدلةالنقلية ما يدل عليه فكان منفيا بالأصل.انتهى كلامه (زيد مقامه) و هو جيد. و انمانقلناه بطوله لتأييده لما قدمنا ذكره فيالموضع الرابع.