الثامن- في جملة من الفروع: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الظاهر انهم لو ذكروا في هذا المقام فيوجه الفرق- تمثل الإمام قائما بعد صلاةركعة بالطائفة الأولى و إتمامها الصلاة ثمالمضي إلى موقف أصحابها و إتيان الطائفةالثانية و دخولهم معه- لكان أظهر في الفرق،فإنه لم يعهد في صلاة الجماعة مثله سيماعلى القول بسكوت الامام عن القراءة حتىتأتي الطائفة الثانية و تدخل معه كما تقدمفي كلام الذكرى.


و اما بالنسبة الى الثالث فإنه قال: و اماإمامة القاعد بالقائم فإنما تتحقق إذاقلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية فيالركعة الثانية حكما و ان استقلوابالقراءة و الأفعال كما صرح به العلامة فيالمختلف محتجا بقوله عليه السلام في صحيحةزرارة «فصار للأولين التكبير و افتتاحالصلاة و للآخرين التسليم» قال و معالانفراد لا يحصل لهم ذلك.


و هو احتجاج ضعيف للتصريح في تلك الروايةبعينها بان الامام يوقع السلام و بعدفراغه من التشهد من غير انتظارهم، و علىهذا فيكون معنى قوله عليه السلام «وللآخرين التسليم» انهم حضروه مع الامام. والأصح انفراد الفرقة الثانية عند مفارقةالإمام كالأولى كما هو ظاهر الشيخ فيالمبسوط و صريح ابن حمزة في الوسيلة لقولهعليه السلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة«ثم تشهد و سلم عليهم فقاموا فصلوالأنفسهم ركعة و سلم بعضهم على بعض» و لأنهلا معنى للقدوة مع الاستقلال بالقراءة والأفعال إلا حصول ثواب الائتمام و سقوطالسهو عنهم في الركعة الثانية ان قلنابسقوطه عن المأموم، و ليس في الأدلةالنقلية ما يدل عليه فكان منفيا بالأصل.انتهى كلامه (زيد مقامه) و هو جيد. و انمانقلناه بطوله لتأييده لما قدمنا ذكره فيالموضع الرابع.


الثامن- في جملة من
الفروع:

الأول‏

نقل عن الشيخ و أكثر الأصحاب انهم صرحوابوجوب أخذ السلاح في الصلاة استنادا الىقوله عز و جل «وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْوَ أَسْلِحَتَهُمْ» و الأمر المطلقللوجوب. و عن ابن الجنيد انه يستحب‏

/ 489